بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
قلت: ها هنا أيضا مستند إلى عدم قدرة المغلوب منهما في إرادته، وهي مما لابد منه في وجود المراد، ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد، لكونه مسبوقا بعدم قدرته كما لا يخفى (1) غير
____________________
((موجودا)) وإذا كان المقتضي لكل منهما موجودا بالفعل ((فالعدم)) لاحد الضدين ((لا محالة يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع)) لا شأنا وإذا كان الاستناد بالفعل من الجانبين لزم الدور.
(1) وتوضيحه: ان المقتضي للوجود هو إرادة الشخص الشيء المستندة لقدرته، فإن من لا قدرة له لا تحصل منه الإرادة. وأول نشوء الإرادة مترتبة من الشوق ثم تقوى حتى تكون إرادة يصدر منها الفعل، فإذا وقف الشوق عند حد ولم يصل إلى حد الإرادة التي هي الجزء الأخير من العلة فعدم تحقق المراد مستند إلى عدم قوة هذا الشوق بحيث يمكن ان يكون إرادة يتحقق بتحققها المراد، ويسمى هذا الشوق غير البالغ حد الإرادة التي يترتب عليها المراد بالإرادة الضعيفة، وهذا الضعف ربما يكون لسبب غير مزاحمته بالأقوى، وقد يكون السبب فيه مزاحمته بإرادة أقوى منه لشخص آخر والإرادة حينئذ تسمى بالإرادة المغلوبة في قدرتها، لتغلب قوة إرادة الشخص الآخر وقدرته عليها.
ففي مقام تزاحم الإرادتين وتغلب أحدهما على الآخر يكون عدم تحقق المراد مستندا إلى عدم قوة إرادة المريد وضعف قوته، فإنه لا يعقل ان يتقدم أحد المتزاحمين إلا لقوته ولا يتأخر المزاحم الآخر إلا لضعفه، ولا يعقل ان يتحقق المراد مع ضعف الإرادة ومغلوبيتها بإرادة الشخص الآخر، وانما يعقل تحققه فيما إذا قويت إرادة مريده وتغلبت على الإرادة الأخرى. اما إذا لم تكن له قدرة تستطيع ان تتغلب بل كانت قدرته مغلوبة وارادته واقفة عند حد ضعفها فلا يتحقق المراد، فالسبب في عدم تحقق المراد عدم قدرة المغلوب منهما لا وجود المانع.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 283 285 287 289 291 292 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391