بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
وعليه ينزل ما ورد في الاخبار من الثواب على المقدمات، أو على التفضل فتأمل جيدا (1)، وذلك لبداهة أن موافقة الامر الغيري بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي لا توجب قربا، ولا مخالفته بما هو كذلك بعدا، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد (2).
____________________
نعم، ربما يتضاعف ثواب الواجب النفسي إذا كانت مقدماته ذات مشقة وكثيره من باب أفضل الأعمال أحمزها، وربما يعاقب على ترك المقدمة لكنه ليس عليه بل على ترك الواجب لأنه بتركها يترك الواجب، فالعقاب على تركه لا على ترك المقدمة والى هذا أشار بقوله: ((نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة)): أي على المخالفة للواجب النفسي لا على المقدمة ((عند ترك المقدمة)) إلى آخر كلامه.
ويظهر منه ان المخالفة على ترك الواجب تحصل بمجرد ترك تلك المقدمة ولا يخلو عن نظر، فالواجب إذا كان ظرفه متأخرا انما يصدق ترك الواجب في ظرفه واما عند ترك المقدمة فلا يصدق انه ترك الواجب، نعم يصدق ان الواجب محقق الترك في ظرفه، ولعله لهذا عبر بقوله: لا بأس.
(1) لما ذكر ان الواجب ذا المقدمات الكثيرة تزداد مثوبته لأنه يصير من أشق الاعمال قال إنه على هذا تنزل الأخبار الدالة على أن الثواب على المقدمات، فهي بمعنى انها سبب لزيادة الثواب على الواجب، فناسب ان يسند الثواب إليها.
أو نقول: ان الاخبار انما دلت على أن الثواب على المقدمات ولم تدل على أن الثواب عليها من باب الاستحقاق، فلابد وأن يكون ثوابها من باب التفضل.
(2) لما ذكر فيما سبق بان ضرورة العقل تحكم بان الامر الغيري لا يقتضي استحقاق العقاب على مخالفته وعصيانه ولا استحقاق الثواب على موافقته وإطاعته بما هو امر غيري لضرورة حكم العقل بأنه ليس للواجب النفسي ذي المقدمات الكثيرة الا استحقاق عقاب واحد على مخالفته، ولا يرى العقل تعدد العقاب لترك المقدمات ولتركه وكذلك الحال في مسألة الثواب. وهذه الضرورة حيث إنها كفتوى من غير
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 151 152 153 154 155 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391