____________________
(1) قد ظهر مما ذكرنا ان اتيانها بقصد التوصل بها هو الذي يتقوم به قصد القربة فيها وعباديتها، لأن قصد امتثال امرها الغيري لا يتأتى الا بقصد التوصل بها إلى غاياتها، وأيضا هو معنى اتيانها بعنوان كونها مقدمة، فإن قصد عنوان كونها مقدمة هو قصد اتيانها بما هي يتوصل بها إلى ما يتوقف عليها وهل عنوان مقدميتها الا ذلك؟
فتحصل من هذا: ان قصد التوصل بها واتيانها بهذا القصد وهو قصد غاياتها المتوقفة عليها به تحصل القربة وبه تقع عبادة، وهو السبب في وقوع قصد الامر الغيري قربيا فهو الملاك في الحقيقة لوقوع هذه المقدمة عبادة وقد أشار إلى هذا بقوله: ((بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد امرها)) فان قصد التوصل بها يحصل من دون قصد الامر وان قصد امتثال الامر الغيري انما يكون قربيا لأجل قصد التوصل بها، فقصد التوصل بها وحده يكفي وهو الملاك في وقوعها عبادة وقربية، ولازم هذا وهو كون الملاك في وقوعها قربية قصد التوصل بها أمران:
الأول: ان من لا يقول بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة وجوبا غيريا ترشحيا شرعيا، بل يقول: بان الامر باتيانها عقلي ارشادي وليس لها وجوب غيري شرعي مع توقف هذه المقدمة - أي الطهارات - على قصد القربة في وقوعها مقدمة صحيحة يحصل بها صحة الواجب النفسي المتوقف عليها، فإذا كان يقول باستحبابها ورجحانها بنفسها فيقصد امرها المتعلق بنفسها ولا ينحصر عباديتها بقصد امرها الغيري، وإذا كان ممن لا يقول برجحانها واستحبابها في نفسها فينحصر قصد العبادية فيه ووقوعها قربية على قصد التوصل بها إلى غاياتها، لما عرفت: من أنه بقصد التوصل بها تقع عبادة وانه هو الملاك في الحقيقة في وقوعها عبادة، فحينئذ
فتحصل من هذا: ان قصد التوصل بها واتيانها بهذا القصد وهو قصد غاياتها المتوقفة عليها به تحصل القربة وبه تقع عبادة، وهو السبب في وقوع قصد الامر الغيري قربيا فهو الملاك في الحقيقة لوقوع هذه المقدمة عبادة وقد أشار إلى هذا بقوله: ((بل في الحقيقة يكون هو الملاك لوقوع المقدمة عبادة ولو لم يقصد امرها)) فان قصد التوصل بها يحصل من دون قصد الامر وان قصد امتثال الامر الغيري انما يكون قربيا لأجل قصد التوصل بها، فقصد التوصل بها وحده يكفي وهو الملاك في وقوعها عبادة وقربية، ولازم هذا وهو كون الملاك في وقوعها قربية قصد التوصل بها أمران:
الأول: ان من لا يقول بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة وجوبا غيريا ترشحيا شرعيا، بل يقول: بان الامر باتيانها عقلي ارشادي وليس لها وجوب غيري شرعي مع توقف هذه المقدمة - أي الطهارات - على قصد القربة في وقوعها مقدمة صحيحة يحصل بها صحة الواجب النفسي المتوقف عليها، فإذا كان يقول باستحبابها ورجحانها بنفسها فيقصد امرها المتعلق بنفسها ولا ينحصر عباديتها بقصد امرها الغيري، وإذا كان ممن لا يقول برجحانها واستحبابها في نفسها فينحصر قصد العبادية فيه ووقوعها قربية على قصد التوصل بها إلى غاياتها، لما عرفت: من أنه بقصد التوصل بها تقع عبادة وانه هو الملاك في الحقيقة في وقوعها عبادة، فحينئذ