بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
يقصد به التوصل، كسائر الواجبات التوصلية، لا على حكمه السابق الثابت له، لولا عروض صفة توقف الواجب الفعلي المنجز عليه، فيقع الدخول في ملك الغير واجبا إذا كان مقدمة لانقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما، وإن لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية (1)، غاية
____________________
المقدمة بحيث يصدق عليه انه في طريق الامتثال لذي المقدمة في حال اتيانه بالمقدمة ولا يكون قاصدا للتوصل بالمقدمة.
(1) ليس هذا تفريعا على قوله: نعم، بل هو تفريع على ما ذكره سابقا من عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع الفعل الذي يؤتى به من غير قصد التوصل على صفة الوجوب، وان المتعلق للامر المقدمي هو ذات ما هو مقدمة لا عنوان المقدمية المنوطة بقصد التوصل.
توضيح هذا التفريع: انه بناء على عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب وان ذات ما هو مقدمة هو الواجب الغيري لا المقصود به التوصل - نقول: إن ذات ما هو مقدمة مع الغض عن عروض الوجوب الغيري عليه اما ان يكون مباحا أو مستحبا أو مكروها أو حراما، وكونه واجبا نفسيا خارج عن الكلام، إذ مع وجوبه النفسي بالذات لا يعقل ان يكون واجبا غيريا لانشغال المحل بالوجوب النفسي، ولأنه لا مجال لجعل الداعي إلى إتيانه مقدميا بعد ان كان قد جعل الداعي إلى إتيانه لنفسه، واما الاحكام الأخر فلا شبهة في انقلاب حكمه إذا كان مباحا أو مستحبا أو مكروها إلى الوجوب - بناءا على الملازمة وسريان الوجوب إلى المقدمة من وجوب ذيها - وعدم معقولية ان يكون للواقعة الخاصة حكمان متضادان - كما سيأتي بيانه في مبحث اجتماع الأمر والنهي - فلا يعقل بعد عروض الوجوب على المقدمة أن تكون مباحة أو مستحبة أو مكروهة لمنافاة عدم الإذن في الترك مع الاذن في الترك.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 178 179 181 182 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست