____________________
(1) هذا الأمر الرابع معقود لبيان ما هي المقدمة التي يترشح إليها الوجوب على الملازمة، فهل هي المقدمة المقيدة بحال إرادة المكلف لذيها كما يظهر من صاحب المعالم (1)، أو انها المقدمة التي قصد بها التوصل كما في التقريرات (2) أو المقدمة الموصلة كما في الفصول (3)، أو انها التي يتمكن المكلف بعد الاتيان بها من إتيان الواجب غير المقيدة بإرادة ذيها ولا المقصود بها التوصل ولا المتصفة بالايصال.
اما كونها غير مقيدة بإرادة ذيها بمعنى ان مقدمة الواجب انما تجب حيث يكون المكلف مريدا لذي المقدمة، فيرجع إلى كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة المكلف لذي المقدمة فيكون الوجوب في ذي المقدمة مطلقا وغير مقيد، إذ لا يعقل ان يكون وجوب ذي المقدمة مشروطا بإرادة المكلف للواجب: أي لذي المقدمة وإلا لا نقلب الواجب إلى المباح، فإن وجوب الواجب إذا كان مشروطا بإرادة المكلف له لازمه انه إذا لم يرده لا يكون واجبا، وهذا معناه ارخاء العنان للمكلف إذا لم يرد ان يأتي بالواجب، فيرجع إلى أن المكلف إذا أراد الواجب فليأت به وإذا لم يرده فلا مانع من عدم اتيانه وهذا هو المباح لبا، مضافا إلى أن الوجوب بداعي جعل الداعي، فإذا كان المكلف مريدا للشيء فلا داعي لجعل الداعي له فيكون الوجوب لغوا.
ومما ذكرنا يتضح: ان اشتراط وجوب المقدمة بإرادة المكلف لذيها لازمه اشتراط وجوبها نفسها بإرادتها أيضا، لوضوح ان إرادة المقدمة انما هو لأن من أراد شيئا أراد ما يتوقف عليه، فلابد من أنه إذا أراد ذي المقدمة يريد المقدمة أيضا فيكون
اما كونها غير مقيدة بإرادة ذيها بمعنى ان مقدمة الواجب انما تجب حيث يكون المكلف مريدا لذي المقدمة، فيرجع إلى كون وجوب المقدمة مشروطا بإرادة المكلف لذي المقدمة فيكون الوجوب في ذي المقدمة مطلقا وغير مقيد، إذ لا يعقل ان يكون وجوب ذي المقدمة مشروطا بإرادة المكلف للواجب: أي لذي المقدمة وإلا لا نقلب الواجب إلى المباح، فإن وجوب الواجب إذا كان مشروطا بإرادة المكلف له لازمه انه إذا لم يرده لا يكون واجبا، وهذا معناه ارخاء العنان للمكلف إذا لم يرد ان يأتي بالواجب، فيرجع إلى أن المكلف إذا أراد الواجب فليأت به وإذا لم يرده فلا مانع من عدم اتيانه وهذا هو المباح لبا، مضافا إلى أن الوجوب بداعي جعل الداعي، فإذا كان المكلف مريدا للشيء فلا داعي لجعل الداعي له فيكون الوجوب لغوا.
ومما ذكرنا يتضح: ان اشتراط وجوب المقدمة بإرادة المكلف لذيها لازمه اشتراط وجوبها نفسها بإرادتها أيضا، لوضوح ان إرادة المقدمة انما هو لأن من أراد شيئا أراد ما يتوقف عليه، فلابد من أنه إذا أراد ذي المقدمة يريد المقدمة أيضا فيكون