____________________
فاعتراف التقريرات بالاجتزاء باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد مقدميته لازمه الاعتراف ضمنا بان متعلق الأمر فيها هو ذات ما هو مقدمة لا هي بعنوان المقدمية، والا لما أمكن ان يسقط الامر المتعلق بها.
وقد اخذ المصنف اعتراف التقريرات بالاجتزاء دليلا عليه على أن المتعلق للامر هو ذات ما هو مقدمة دون المقدمة المقصود بها التوصل، فقال بعد ان ذكر عدم دخالة قصد التوصل ((ولذا اعترف)) أي صاحب التقريرات بالاجتزاء ((بما لم يقصد به ذلك)): أي قصد التوصل ((في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب)) لأن المقدمات العبادية لابد وأن تكون قصدية ولازم الاعتراف بالاجتزاء بما لم يقصد به التوصل وسقوط الامر المقدمي به هو انه باتيان ما لم يقصد به التوصل يحصل ذات الواجب وإلا لما أمكن ان يسقط الامر، وحصول ذات الواجب بما لم يقصد به التوصل دليل على أن متعلق الأمر الغيري ليس قصديا بل هو ذات ما هو مقدمة، وإذا كان ذات الواجب يحصل بما لم يقصد به التوصل ((فيكون تخصيص الوجوب)) المقدمي ((بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص)).
(1) لعله يشير إلى ما يمكن ان يقال: انه لا فرق بين التوصلي والتعبدي في كون صدق الامتثال في كل منهما منوطا بقصد اتيان الواجب بما هو واجب، لأن التكليف في الأمور الاختيارية لا يصدق عليه انه امتثال لما تعلق به التكليف إلا باتيان ما تعلق به التكليف بما هو فعل اختياري اتى به لاسقاط ما تعلق التكليف به فلابد من اتيان الواجب بما هو واجب، فالامتثال في التوصلي والتعبدي على حد سواء في صدق كونه امتثالا للامر بأنه منوط في كليهما باتيان الواجب بما هو واجب، واتيان الواجب بما هو واجب منوط باتيانه عمدا في حال الاختيار مقصودا به انه مصداق لما تعلق به التكليف، ومآل هذا إلى لزوم قصد عنوان المقدمية الذي لا يتأتى الا بقصد التوصل بها، وانما الفرق بين التعبدي والتوصلي في أن التوصلي يسقط باتيان ما تعلق به إذا
وقد اخذ المصنف اعتراف التقريرات بالاجتزاء دليلا عليه على أن المتعلق للامر هو ذات ما هو مقدمة دون المقدمة المقصود بها التوصل، فقال بعد ان ذكر عدم دخالة قصد التوصل ((ولذا اعترف)) أي صاحب التقريرات بالاجتزاء ((بما لم يقصد به ذلك)): أي قصد التوصل ((في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب)) لأن المقدمات العبادية لابد وأن تكون قصدية ولازم الاعتراف بالاجتزاء بما لم يقصد به التوصل وسقوط الامر المقدمي به هو انه باتيان ما لم يقصد به التوصل يحصل ذات الواجب وإلا لما أمكن ان يسقط الامر، وحصول ذات الواجب بما لم يقصد به التوصل دليل على أن متعلق الأمر الغيري ليس قصديا بل هو ذات ما هو مقدمة، وإذا كان ذات الواجب يحصل بما لم يقصد به التوصل ((فيكون تخصيص الوجوب)) المقدمي ((بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص)).
(1) لعله يشير إلى ما يمكن ان يقال: انه لا فرق بين التوصلي والتعبدي في كون صدق الامتثال في كل منهما منوطا بقصد اتيان الواجب بما هو واجب، لأن التكليف في الأمور الاختيارية لا يصدق عليه انه امتثال لما تعلق به التكليف إلا باتيان ما تعلق به التكليف بما هو فعل اختياري اتى به لاسقاط ما تعلق التكليف به فلابد من اتيان الواجب بما هو واجب، فالامتثال في التوصلي والتعبدي على حد سواء في صدق كونه امتثالا للامر بأنه منوط في كليهما باتيان الواجب بما هو واجب، واتيان الواجب بما هو واجب منوط باتيانه عمدا في حال الاختيار مقصودا به انه مصداق لما تعلق به التكليف، ومآل هذا إلى لزوم قصد عنوان المقدمية الذي لا يتأتى الا بقصد التوصل بها، وانما الفرق بين التعبدي والتوصلي في أن التوصلي يسقط باتيان ما تعلق به إذا