بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
فافهم (1).
____________________
فاعتراف التقريرات بالاجتزاء باتيان ذات ما هو مقدمة من دون قصد مقدميته لازمه الاعتراف ضمنا بان متعلق الأمر فيها هو ذات ما هو مقدمة لا هي بعنوان المقدمية، والا لما أمكن ان يسقط الامر المتعلق بها.
وقد اخذ المصنف اعتراف التقريرات بالاجتزاء دليلا عليه على أن المتعلق للامر هو ذات ما هو مقدمة دون المقدمة المقصود بها التوصل، فقال بعد ان ذكر عدم دخالة قصد التوصل ((ولذا اعترف)) أي صاحب التقريرات بالاجتزاء ((بما لم يقصد به ذلك)): أي قصد التوصل ((في غير المقدمات العبادية لحصول ذات الواجب)) لأن المقدمات العبادية لابد وأن تكون قصدية ولازم الاعتراف بالاجتزاء بما لم يقصد به التوصل وسقوط الامر المقدمي به هو انه باتيان ما لم يقصد به التوصل يحصل ذات الواجب وإلا لما أمكن ان يسقط الامر، وحصول ذات الواجب بما لم يقصد به التوصل دليل على أن متعلق الأمر الغيري ليس قصديا بل هو ذات ما هو مقدمة، وإذا كان ذات الواجب يحصل بما لم يقصد به التوصل ((فيكون تخصيص الوجوب)) المقدمي ((بخصوص ما قصد به التوصل من المقدمة بلا مخصص)).
(1) لعله يشير إلى ما يمكن ان يقال: انه لا فرق بين التوصلي والتعبدي في كون صدق الامتثال في كل منهما منوطا بقصد اتيان الواجب بما هو واجب، لأن التكليف في الأمور الاختيارية لا يصدق عليه انه امتثال لما تعلق به التكليف إلا باتيان ما تعلق به التكليف بما هو فعل اختياري اتى به لاسقاط ما تعلق التكليف به فلابد من اتيان الواجب بما هو واجب، فالامتثال في التوصلي والتعبدي على حد سواء في صدق كونه امتثالا للامر بأنه منوط في كليهما باتيان الواجب بما هو واجب، واتيان الواجب بما هو واجب منوط باتيانه عمدا في حال الاختيار مقصودا به انه مصداق لما تعلق به التكليف، ومآل هذا إلى لزوم قصد عنوان المقدمية الذي لا يتأتى الا بقصد التوصل بها، وانما الفرق بين التعبدي والتوصلي في أن التوصلي يسقط باتيان ما تعلق به إذا
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 175 176 178 179 181 182 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391