[المقالة العشرون] في أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟
على أقوال، ثالثها التفصيل بين الضد الموجود وغيره بالاقتضاء في الأول دون غيره.
ثم إن الغرض ضمن الاقتضاء ليس إلا الاقتضاء في عالم الثبوت وأن الاقتضاء في عالم الاثبات من تبعاته ولذا ليس البحث مختصا بصورة ثبوت الأمر بلفظ وغيره، وبه نخرجه عن مباحث الألفاظ.
وربما يكون مثل هذا العنوان قابلا لأن يجعل هذه المسألة من مبادئ الأحكام وأمكن ادراجها أيضا في العقليات الغير المستقلة وان كان جعلها من القواعد الكلية الواقعة في طريق استخراج أحكام كلية - كما هو شأن المسائل الأصولية - أوفق بالمقصود.
وأيضا نقول إن منشأ الاقتضاء لدى القائل به تارة صرف الملازمة بين وجود ضد وعدم الآخر، وأخرى دعوى مقدمية عدم أحد الضدين لوجود ضده [فتدخل] المسألة حينئذ في طي مقدمات المسألة السابقة.
وحيث إن العقل يأبى عن اقتضاء صرف الملازمة بين الشيئين الملازمة بين حكميهما بشهادة الوجدان بأن الاشتياق إلى شئ لا يقتضي الاشتياق إلى