الأمر في التمامية إذ هو المتيقن في البين سواء قلنا باشتراط الأمر بعصيان أم لا، فيبقى جهة ظهور الطلب في عدم إناطته بشئ تحت الاطلاق، ولازمه عدم طولية الطلب بالضدين بل كل منهما مطلوب في عرض مطلوبية الآخر غاية الأمر مع [تساوي] المصلحتين كل واحد منهما ناقص قاصر عن اقتضاء سد باب جميع الأعدام.
ومع أهمية المصلحة في أحد الطرفين كان الطلب في الأهم تاما وفي المهم ناقصا بلا لزوم الالتزام بشرطية العصيان في أمر المهم أو شرطية غيره كي يوجب ذلك طولية الأمرين كما يفصح عن مثله عنوان الترتب في كلماتهم فتدبر في المقام فإنه من مزال الأقدام.