ومن هنا نقول إن النيابة في العبادات [لا تتصور] الا في الصنف الأول، كما هو شأن كل عبادة. وإلا ففي الصنف الثاني لا مجال لمقربية العمل للمنوب عنه بل ولا للنائب كما عرفت آنفا.
وبعد هذه البيانات ووضوح ان العبادة القابلة للصدور عن النائب منحصرة بالعبادة بالمعنى الأول نقول:
انه لو كان المراد من التعبدي في قبال التوصلي مطلق التعبدي القابل للصدور عن النائب أيضا أمكن في مثله دعوى امكان عدم إناطة الغرض القائم به بقربيته وعدم ملازمة التعبد به مع القربية كما أشرنا.
ولو كان المراد من التعبدي خصوص ما كانت عبوديته بإطاعة أمره ولو لم يكن العمل بذاته من وظائف العبودية فلا محيص حينئذ إلا من ادخال ما هو صادر من النائب المقرب للمنوب عنه في التوصليات إذ حينئذ كل ما لم يكن تقربه إلا بإطاعة أمره فهو من التوصليات لعدم واسطة بين التعبدي والتوصلي.
وحيث لا أظن التزام ذلك من أحد فلا محيص من اختيار الشق الأول، ولازمه حينئذ كما عرفت عدم ملازمة سقوط الغرض بكونه قربيا، وحينئذ لابد وان يقال:
إن المعيار في التعبدية كون العمل بنفسه أو بعنوان إطاعة امره من وظائف العبودية، قبال التوصلي وهو ما لا يكن من وظائف العبودية لا بنفسه ولا من جهة كونه معنونا بعنوان الإطاعة، كما لا يخفى. هذا.
ولكن مع ذلك كله نقول:
إن بناء الأصحاب ليس على الاكتفاء في العبادات بمجرد كونها [مقتضيات] للقرب ولو لم [تكن] [مقربات] فعلا ولو لنهي عرضي متوجه [إليها] بشهادة أعلى صوتهم بفساد العبادة في فرض [كونها] ضدا للأهم منها مع الالتزام بان الأمر [مقتض] للنهي [عن] ضده. إذ مثل هذا الأمر عرضي محض