وبين من التزم بأخذ القيد في طي خطاب وأمر آخر غير الخطاب بذات العمل.
وعمدة منشأ هذا الاختلاف هو ان هذا القيد مثل سائر القيود الشرعية محتاج إلى البيان؟ أم يكفي لبيانه حكم العقل بلزوم اتيانه من قبل تمامية البيان للأمر بنفس الذات؟ وسيجئ توضيحه عن قريب ان شاء الله.
هذا كله مما استفدته من كلمات الأعلام ولكن لنا كلام مع هؤلاء الأعاظم قدس الله أسرارهم، وتوضيحه يقتضي رسم مقدمة [وهي]: ان شخص انشاء الأمر الوارد في شخص الخطاب: تارة يراد منه ابراز شخص الإرادة القائمة بموضوع الأمر ومادته. وأخرى يراد سنخه، ففي الثاني:
تارة يراد منه السنخ الموجود في ضمن أفراد [عرضية] نظير الأمر بكل طبيعة سارية كأكرم العالم فان من شخص هذا الانشاء أريد سنخ الوجوب القائم بطبيعة العالم السارية في ضمن أفراد [عرضية]، ولذا يقال بان مثل هذا الخطاب قابل للانحلال بخطابات متعددة بعدد أفراد الطبيعة ومنه أيضا الانشاء المتعلق بالعمومات الاستغراقية.
وتارة يراد منه السنخ الموجود في ضمن أفراد طولية وذلك أيضا:
تارة يكون طولية الحكم بملاحظة طولية أحد الفردين للآخر ذاتا حسب معلولية أحدهما عن الآخر وذلك كما في قوله: (إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور) (1) حيث إن وجوب الطهور من جهة كونه معلول وجوب الصلاة - نظرا إلى علية كل وجوب نفسي لوجوب مقدمته الغيري - كانا [فردين] من الوجوب في طول الآخر ومع ذلك من انشاء " وجب " أريد سنخ الوجوب الموجود في ضمن الفردين الطوليين.