انشائه المتعلق بالذات أيضا ففي صورة لم يؤخذ مثل هذا القيد في حيز الخطاب فلا بأس بالأخذ باطلاق الخطاب لنفي مثل هذا القيد القابل لأخذه في حيزه بناء على التحقيق - كما سيجئ ان شاء الله تعالى - من أن مثل هذا القيد أيضا محتاج إلى البيان عند دخله في [الغرض].
والا فلو بنينا على أن المرجع في مثلها لزوم الاحتياط بحيث يكفي لتنجز التكليف بها مجرد تمامية البيان في الأمر بنفس الذات أمكن دعوى عدم اقتضاء اطلاق الخطاب أيضا نفي قيديته، لإمكان اتكال الشارع في بيانه إلى حكم العقل بلزوم تحصيله عند تنجز الأمر بنفس الذات كما هو ظاهر.
لا يقال إن شخص هذا الخطاب لا محيص من دعوته حتى في التوصليات نظرا إلى أن شأن الأمر المولوي بأي شئ هو الدعوة غاية الأمر [لا تكون] هذه الدعوة [دخيلة] - في التوصليات - في المصلحة بخلاف العبادات وما هذا شأنه كيف له اطلاق يشمل حال عدم الدعوة؟! بل مهما تحقق يكون توأما مع الدعوة وإن لم يؤخذ مثله في حيزه.
لأنه يقال: إن هذه الدعوة التي تكون من لوازم وجوده ربما [ليست مأخوذة] في المصلحة بل هي من الأمور العقلية التي شأن الشارع ليس [بيانها]، وما هو شأنه بيانه هو الدعوة الدخيلة في المصلحة، والعقل لا يحكم بأن ما هو من لوازمه عقلا دخيل في مصلحة أمره مطلقا.
وحينئذ يحتاج بيان هذه الجهة إلى أخذه في حيز خطابه، فمع عدم أخذه يحكم - باطلاق الخطاب وتجريده عنه - بعدم دخله في المصلحة.
فكان ما نحن فيه من هذه الجهة نظير القدرة الملازمة عقلا لفعلية الخطاب، ومع ذلك عند تجريد الخطاب عنه يستكشف - باطلاق الخطاب - عدم دخله في المصلحة.
ولئن شئت فعبر في المقامين باطلاق المادة أيضا فتدبر.