المختار وليس كذلك جزما.
وبعد ما اتضح ما تلوناه لك من تصوير الجامع على القولين يبقى الكلام في التصديق بأيهما في مقام وضع اللفظ فنقول:
الأقوى المصير إلى الأعم وذلك لا لمحض صحة التقسيم بحسب الارتكاز الآلي للحمل على المجاز بل من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشئ من الآلات والمعاجين ليس - في مقام التسمية - الاقتصار على خصوص المؤثرة لما يرى بالوجدان في مثل الساعة وأمثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث إنه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء يسير منها.
ومن المعلوم [انه ليس] للشارع في مقام تسميته لمخترعاته ديدن مخصوص بل هو من هذه الجهة يمشي مشيهم حسب ارتكاز الذهن في أخذ اللاحق طريقة السابقين في أمثال هذه الجهات النوعية، وحينئذ لو كان لأحد طريقة مخصوصة لابد وان [يبينها]. فمع عدم البيان مقتضى الحكمة اتحاد الطريقتين.
ولقد أشرنا إلى هذا البرهان في المسألة السابقة أيضا. هذا.
مضافا إلى أن الظاهر من قوله: " لا تعاد الصلاة إلا من خمس " (1) كون الفاقد للخمس أيضا صلاة ولازم ارتكاز الذهن بأن اطلاق الصلاة في المقام كاطلاقها في سائر المقامات عدم احتمال عموم المجاز في خصوص المقام.
كما أن تطبيقه عليه السلام العنوان في المقام على الفاسدة أيضا يرفع الشبهة الآتية في التمسك بالاطلاق في دليل الأثر لاثبات مذهب الصحيحي.
ويؤيد ذلك أيضا عمومات " من زاد في صلاته فعليه الإعادة ". (2) إذ على