يشمل الكامل والناقص حسب اختلاف مراتب الوجود فيها الذي هو منشأ انتزاع المفهوم الوحداني البسيط المنطبق على المقولات المختلفة بعد الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن حقيقة الصلاة.
وربما قيل [بترتب] ثمرة مهمة على هذا البحث وهي أنه: على البدلية لازمه اشتغال الذمة في كل طائفة بالصلاة [التامة] غاية الأمر في مقام الفراغ رخص باتيان بدله، ومع الشك في بدلية شئ لها ولو من جهة فقده لمشكوك الجزئية أو الشرطية لا بد من تحصيل ما هو متيقن البدلية لعدم حصول الفراغ الجزمي عن الصلاة إلا به ولازمه الاحتياط باتيان ما شك في دخله فيه.
واما على الصلاتية فكل طائفة [مكلفة] من الأول بنحو من الصلاة، فعند شكه في دخل شئ في صلاته التي كلف [بها] مرجع أمره إلى البراءة لأول الشك حينئذ إلى التكليف بالأقل [و] الأكثر كما لا يخفى.
هذا ولكن يمكن أن يقال: ان ما أفيد يتم في الديون الوضعية التي لا يكون اشتغال الذمة بها منوطا بالقدرة على أداء نفسه ففي مثلها ربما يقنع في مقام الفراغ عنه ببدله ومع الشك في البدلية حينئذ المرجع قاعدة الاشتغال.
واما في التكليفيات التي كان الاشتغال بها بمقدار استعداد التكليف فمع عدم القدرة [على المبدل] لا مجال لتعلق التكليف به كي ينتزع منه العقل اشتغال الذمة به ففي مثلها لا يكون متعلق التكليف من الأول إلا ما هو المقدور في حقه من البدل، والعقل أيضا لا ينتزع الاشتغال من الأول الا للبدل وحينئذ فمع تردد البدل بين الأقل والأكثر مرجع الأمر فيه أيضا البراءة كما لا يخفى.
وحينئذ لا ثمرة مهمة في جعل المراتب الناقصة من أبدال الصلاة أو من مصاديقها.
نعم لنا دعوى أنه لا مجال للالتزام بالبدلية لمحض زعم عدم تصور الجامع بين الزائد والناقص إذ لا محيص على البدلية أيضا من تصور جامع بين الأبدال