ويؤيده نفي الصلاة كثيرا عند فقد الشرط ك (لا صلاة إلا إلى القبلة أو بطهور وأمثالها). فلصحيحي حينئذ أن لا يلتزم بصدق العنوان مع فقد الشرط كما لا يخفى.
نعم في الجهة الأولى أمكن اختيار الجهة الأولى فيلاحظ التمامية بالقياس إليها بشهادة حفظ العنوان في حيز الخطاب وصلاحية ورود المزاحمات بالنسبة إليه كما هو الشأن في باب اجتماع الأمر والنهي، بل ونزاعهم في باب الضد بأن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن الضد العبادي حتى عند الصحيحي فان ذلك كله يشهد بصدق العنوان عند الصحيحي حتى مع فقد القربة كما هو ظاهر.
وتوهم جريان الكلام السابق من كون العنوان في هذه المقامات أيضا اسما للذات التوأم مع القربة كسائر الشرائط.
مدفوع جدا بأن لازمه عدم امكان تصور اجتماع العنوانين في باب اجتماع الأمر والنهي مع أن فرض اجتماع عنوان الصلاة والغصب حتى عند القائل بالامتناع مع فرض العلم بحرمة الغصب والغصبية كالنار على المنار.
وهكذا فرض الضد العبادي حتى عند القائل بالاقتضاء، فذلك كله يكشف عن عدم تضييق في العنوان حتى عند الصحيحي على وجه لا يشمل الفاقد للقربة بخلاف صور فقد العنوان بقية الشرائط القابلة أخذها في حيز الخطاب فان حكمها عندهم حكم الأجزاء في دخلها في المسمى عند الصحيحي خصوصا لو لاحظنا جزئية التقييد في المأمور فإنه لا يبقى مجال فرق بينه وبين بقية الاجزاء كما لا يخفى فتدبر.
ثم اعلم أن الصلوات الصحيحة للكامل المختار بعد ما كانت على أشكال مختلفة وصور متفاوتة كما لا يخفى على من لاحظ الصلاة اليومية مع صلاة الآيات بضميمة صلاة جعفر بل وصلاة الميت أيضا وأمثالها فلا محيص لدى من جعل الصلاة من متحد المعنى - بشهادة صحة اطلاق قوله: بان الجماعة يصلون