بل وبينها وبين مبدلاتها بناء على كونها مؤثرات في الأثر البسيط من مثل القرب والكمال حفظا للسنخية بين الطرفين.
كما أنه لا وجه للالتزام بالبدلية رأسا بعد اطلاق الصلاة في غير مورد على المراتب الناقصة خصوصا في قوله: الصلاة [لا تترك] بحال، حيث إنه ناظر إلى الصلاة العذرية، وحيث إن هذه الاطلاقات بحسب الارتكاز مثل اطلاقها في سائر المقامات لا يبقى مجال توهم المجازية فيها كي يقال: ان الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
وحينئذ فلا غرو بدعوى أن للصلاة [عرضا عريضا قابلا] للانطباق على أي مرتبة من مراتبها وان جميع المراتب الكاملة والناقصة من مصاديق هذا العنوان العام المنطبق على هذه الشتات على اختلافها كما وكيفا ويشار إلى هذا الجامع بتوسيط أثره من أنها (قربان كل تقي) و (ناهية عن الفحشاء والمنكر) غاية الأمر لا بد من الالتزام بخروج الخصوصيات المقولية عن هذه الحقيقة وجعلها من المشخصات الفردية.
لا يقال ان لازم خروج الخصوصيات المقولية عن دائرة المفهوم والحقيقة خروجها عن حيز الأمر ولازمه حينئذ عدم صحة التقرب بالخصوصيات المزبورة وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة من تقربهم بالفاتحة والسجود وأمثالها حين [اشتغالهم] بالصلاة.
لأنه يقال: إنه كذلك لو كان بين دائرة المفهوم مع دائرة الأمر ملازمه وإلا فلا قصور في تعلق الأمر بالخصوصيات المشخصة مع فرض خروجها عن دائرة المفهوم كما هو الشأن أيضا في تكليف كل طائفة بصنف خاص من الصلاة على وجه لهم التقرب بهذا الصنف بخصوصه مع خروج الخصوصيات الصنفية عن دائرة المفهوم العام جزما.