هذا ولكن لا يخفى ما في كل [واحدة] من المقدمتين من الاشكال.
أما المقدمة الأولى ففيها: إن مجرد تأخير البيان عن وقت العمل بالعام لا قبح فيه إذا كان عن مصلحة في التأخير مع إلقاء الحجة عليهم على خلاف الواقع، كما هو الشأن في إرجاعهم إلى الطرق المخالفة للواقع، وأجبنا به أيضا عن شبهة [ابن قبة] ببعض [تقريباتها] وحينئذ قبل البيان: المكلف محكوم بالحكم الظاهري إلى أن يجئ بيان عن الواقع.
وليس المقصود من الحكم الظاهري كونه مرادا من العام كي يتوهم إباء الظهور المزبور عن إفادة الحكم الظاهري المأخوذ في موضوعه الشك بالواقع.
بل المقصود منه الحكم الناشئ عن دليل حجيته في [هذه] الحال ولو من جهة الشك في مطابقة الظهور للواقع.
ثم في إلقاء ظهور العام على خلاف مرامه واقعا لا يحتاج إلى استعمال العام في مراد آخر قبال مرامه الجدي الواقعي ويسمى ذلك بالمراد الاستعمالي لإمكان إلقاء الظهور المزبور بلا إرادته منه شيئا حتى في عالم الاستعمال، غاية الأمر لجهل المكلف كان هذا الظهور الملقى على خلاف الواقع حجة على العبد إلى أن يعلم خلافه كسائر الطرق المخالفة للواقع.
اللهم [إلا] أن يقال إن المرتكز في الذهن عند ذكر اللفظ الموضوع لمفهوم لحاظ المفهوم من اللفظ أو جعل اللفظ فانيا فيه فناء المرآة في [ذيها]، لا أنه مجرد لفظ بلا لحاظ معناه منه فإنه خلاف ارتكاز الذهن. غاية الامر ليس المقصود من هذا الاستعمال إبراز [مرامه] واقعا، ولا أن اللفظ الظاهر في معنى استعمل في معنى آخر، إذ اللفظ بعد ما استقر ظهوره في مفهوم، صرف النظر عنه وإرادة غيره أيضا خلاف الوجدان، إذ المرتكز كون الظاهر في مفهوم، لوحظ منه هذا المفهوم لا غيره. وحينئذ استعمال كل ظاهر في معنى في غير ما هو ظاهر فيه مثل عدم استعماله رأسا في المفهوم في مخالفته للارتكاز. والى ذلك ربما ينظر من التزم