تقدم التخصيص على النسخ.
مضافا إلى أنه لو قال: يجب عليك كذا، ثم بعد يوم قال: نسخته، ما كان النسخ مستبشعا خصوصا مع حضور وقت العمل. ولو كان النسخ تخصيصا في الأزمان يلزم في المثال تخصيصا مستهجنا لكونه من التخصيص الكثير القريب بالاستيعاب، فهذا شاهد قوي على عدم كون النسخ من باب التخصيص الزماني، بل التحقيق إن النسخ في الشرعيات كالبداء في التكوينيات الراجع إلى الانشاء والإعلام على وفق المقتضيات مع قيام المصلحة على اختفاء الموانع عليه، وحينئذ يريد المخبر من اللفظ نفس مدلوله ويصير في مقام الجد بإنشائه غاية الامر غرضه من ذلك تحميل العبد على وفق المقتضيات مع علمه بوجود الموانع في عالم التشريع والتكوين. وبمثل ذلك توجه البداء من الباري عز اسمه بلا انتهائه إلى الجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وحينئذ لا محيص من أن يقال بأن النسخ ليس من باب التصرف في الدلالة، وانما التصرف فيه نظير التورية والتقية تصرف في الجهة.
وحينئذ قد يدعى في المقام بأن وجه تقديم التخصيص عليه [بعين] وجه تقديم التصرف الدلالي على التقية والتورية وذلك بتوهم ان في مورد دوران الأمر بين التصرف الدلالي - مثل التخصيص - مثلا مع التقية الأمر يدور بين الحمل على التقية - كي يطرح السند رأسا - أو الحمل على التخصيص مثلا كي يبقى مقدار من الظهور الموجب للأخذ بالسند. وبديهي أن أصالة عدم طرح السند مهما أمكن مرجح التصرف الدلالي على الجهتي من مثل التقية.
وفي المقام أيضا يقال: بعد مضي زمان المنسوخ وخروجه عن محل الابتلاء لو حمل المتأخر على النسخ فمن حين وجوده لا يبقى مجال للأخذ بسند المنسوخ لا بالنسبة إلى الزمان السابق لخروجه عن محل الابتلاء ولا بالنسبة إلى الزمان اللاحق لفرض منسوخيته. وهذا بخلاف ما لو حمل السابق على المخصصية فإنه