من المستثنيات ولا يصلح الشمول [للجميع]، وحينئذ نتيجة العلم الاجمالي بتخصيص [إحدى الجمل] السابقة فيسقط (1) الجميع عن الاعتبار من دون فرق في ذلك بين كون المستثنى وطرف الاستثناء [وضعيين] أو [اطلاقيين] كما أسلفنا سابقا.
وأما إن لم يكن قصور في طرف المستثنى للشمول فالظاهر في صورة النظر المزبور يؤخذ باطلاق الحاكم ولو كان أضعف دلالة من العمومات بعد قوة نظره إليها ويطرح العمومات طرا ولو كانت أقوى.
وأما في غير صورة النظر فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين من المستثنى منه والمستثنى، وربما حينئذ يختلف نسبة الأقوائية بالإضافة إلى بعض العمومات دون بعض فيقدم على الأضعف ويعارض مع المساوي دلالة. وفي فرض [أقوائية] بعض العمومات [من] (2) ظهور المخصص يقدم ذاك فقط عليه ويبقى الخاص على معارضته مع البقية.
ولو انتهى الأمر حينئذ إلى طرح الخاص بالنسبة إلى بعض العمومات بأخبار الترجيح ففي الأخذ به بالنسبة إلى بعض آخر أضعف منه دلالة أو سندا وجه لولا دعوى عدم مساعدة العرف على التبعيض في السند في مثل المقام الذي كان المبعض بلسان واحد ولفظ فارد، بل في مثله أمكن دعوى انصراف أدلة الترجيح والتخيير منه كما هو الشأن في العامين من وجه لانتهاء الترجيح فيه أيضا إما إلى طرح الرواية حتى من الجهة [غير المعارضة] أو التبعيض في السند الذي لا يرى العرف ذلك في دلالة واحدة فتدبر في المقام بجميع شؤونه وأطرافه.