يوجد -.
وحينئذ بعد بداهة توجه النسخ من المولى إلى ما هو الصادر منه فعلا بماله من المضمون والفعلية المناسبة له، فلا يحتاج النسخ إلى أزيد من فعلية الخطاب على حسب استعداد الخطاب لها لا أزيد.
ولعمري إن هذا التوهم من احتياج النسخ وصحته إلى فعلية وجود الشرائط خارجا الملازم للمحركية للعبد المساوق لوقت العمل كان أيضا ناشئا عن الاشتباه في أخذ مرتبة المحركية والبعث في مضمون الخطاب كجعلهم فعلية الخطابات منوطة بوجود [شرائطها] خارجا وادخالهم الخطابات الشرعية الطلبية في زمرة القضايا الحقيقية الحاكية عن فرض المحمول بفرض موضوعه، ولقد شرحنا بما لا مزيد عليه في بحث الواجب المشروط من مقدمة الواجب بطلان هذه المسالك طرا بنحو أشرنا هنا أيضا.
ويكفي شاهدا لما ذكرنا في المقام هو أنه لو قال المولى: إن جاءك زيد أكرمه ثم بعد هنيئة قال: نسخت هذا الحكم ولو قبل مجئ زيد لا يرى العرف قبح هذا الكلام واستهجانه كما لا يخفى.
ولعمري إن مثل هذا الوجدان أعظم شاهد على المدعى من عدم احتياج صحة النسخ إلى حضور وقت العمل ووجود شرائط الحكم خارجا.
وحيث [اتضحت] لك [هاتان المقدمتان] صح لنا دعوى تساوي جميع الفروض في صحة النسخ والتخصيص وبطلان التفصيل السابق وحينئذ يبقى في البين وجه ترجيح النسخ على التخصيص أو العكس.
وحينئذ قد يقال: بأن النسخ تخصيص في الأزمان وهو أقل موردا من تخصيص الأفراد فيكون التخصيص أشيع فيقدم على النسخ. وفيه:
أولا: إنا [ننقل] الكلام في أول زمان ورودهما فإنه بعد ما بلغ التخصيص إلى الأشيعية ومع ذلك بناء الأصحاب، بل وبناء من كان في تلك الأزمنة على