المتعددة، كما أنه في مقام وقوعه فالظاهر أيضا عدم قصور في الأخذ باطلاق الاستثناء والمستثنى لولا كون ظهور العام وضعيا حاكما وواردا على الاطلاق فيقدم العموم على الاطلاق المزبور، ولا يصلح مثل هذا الاستثناء حينئذ للقرينية على خلاف العام لأن قرينيته [دورية فتستحيل] فيبقى العموم على حجيته، ولو قلنا بأن مرجع أصالة العموم إلى أصالة الظهور لا أنه أصل تعبدي.
نعم لو كان العام أيضا في دلالته اطلاقيا يشكل التمسك بالاطلاق في كل واحد من الاستثناء والمستثنى منه وذلك لامن جهة اتصال كل منهما بما يصلح للقرينية لعدم امكان قرينية كل منهما للآخر إذ في المقام ظهور كل واحد معلق على عدم ظهور غيره فيستحيل ظهور كل منهما لذاته فلا يعقل حينئذ قرينية كل منهما للآخر لأن قرينيته على الغير فرع ظهوره وبعد استحالة ذلك للدور كيف يصلح كل منهما للقرينية بالإضافة إلى الآخر، بل لابد وأن يقال باستحالة ظهور كل منهما لذاته لا لمانع خارجي كما لا يخفى.
وأما إذا كان المستثنى أشخاصا متعددة مشتركة في الاسم مثل " زيد " مثلا فالظاهر عدم امكان الرجوع إلى غير الأخيرة من جهة المستثنى إلا بتأويل " زيد " بمسماه وإلا يلزم استعمال المستثنى في أكثر من معنى واحد.
نعم من جهة الاستثناء لا قصور في امكان الرجوع إلى البقية كما عرفت.
هذا كله إذا كان الدال على الاستثناء اسما.
ولو كان الدال عليه حرفا فقد يشكل في امكان الرجوع إلى الغير في جميع الفروض السابقة من جهة وضع الحروف بخيال أن الموضوع له خاص فإرادة الاخراجات المتعددة [مستلزمة] لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
أقول: على فرض تسليم المبنى إنما يصح الإشكال لو لم يكن الاخراج من الجميع فردا آخر قبال الإخراجات من كل واحد واحد.
هذا مضافا [إلى] فساد المبنى وأن الحروف أيضا من متحد المعنى وأريد