وحيث عرفت ذلك فاسمع أيضا: ان الغرض من تعليق الشخص ليس كون المراد من الخطاب المتعلق به شخص الحكم حتى من حيث الخصوصيات الطارية عليه من الموضوع أو الشرط أو الوصف أو الغاية، كيف! ومثل هذه الخصوصيات من نتائج تعلق الحكم بها، ولا يعقل أن تكون معلقة بالأمور المزبورة.
كما أن المراد من السنخ أيضا ليس عبارة عن الطبيعة المهملة ولا الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتعددة الخارجية، إذ مجرد تعليق الطبيعة المهملة بملاحظة قابليتها للشخصية ولو بدال آخر لما يقتضي الانتفاء عند انتفاء المعلق عليه، كما أن تعليق الطبيعة السارية في ضمن الوجودات المتعددة الخارجية على موضوع خاص مستحيل عقلا.
وحينئذ لا محيص في مقام تعليق شخص الوجوب مثلا أن يراد من الشخص ما هو المحدود بحدود خاصة ملازم مع ما علق عليه الحد لا الناشي من قبله في قبال سنخه الملازم لتجريده عن هذه الخصوصية الملازم لأخذ اطلاق في الحكم من هذه الجهة زائدا عما هو مدلول خطابه من الطبيعة المهملة، وحينئذ يدور الأمر في هذا الاطلاق بين الحمل على معنى الاشتراط النفسي المراد منه صرف الشئ [غير] القابل للانطباق على غير أول وجوده، أو الحمل على الطبيعة السارية في ضمن مراتبه المتصورة في مثله، وعلى التقديرين يقتضي التعليق المزبور انتفاء الحكم عند انتفاء ما علق عليه، إذ لو وجد الحكم عند انتفاء المعلق عليه يلزم تحقق أول وجود الطبيعة في غيره وهو مناف للتعليق المزبور. كما أنه يلزم وجود مرتبة من الحكم في غير المعلق عليه المنافي لتعليق جميع المراتب بذلك في قبال اقتضائه مجرد اثبات الطبيعة المهملة لموضوعه، فلا اطلاق في طرف المحمول أصلا.
ومنها ظهر أن طبع القضية بنفسها لا يقتضي إلا كون المراد من المحمول