وعليه فلا مساس بين هذه المسألة والمسألة السابقة - على ما أسلفنا -.
نعم لو جعلنا الفساد في العنوان أعم من الفساد التقربي فلا محيص من جعل المسألة السابقة صغرى لهذه المسألة، إذ [مرجعها] (1) إلى أن النهي متوجه إلى متعلق الأمر أم لا؟ والقائل بالامتناع يلتزم بالتوجه فنحقق له صغرى هذه المسألة.
ولكن أنت خبير بأنه بعد اثبات توجه النهي إلى موضوع الأمر لا نزاع لأحد في منعه عن التقرب بمثله، بل لا أمر له حينئذ، وكان مبعدا محضا بنهيه فكيف يتقرب به. وحينئذ لا يبقى المجال للبحث عن هذا الفساد (2)، وذلك أيضا شاهد آخر لعدم شمول الفساد في العنوان الفساد التقربي، فينحصر الفساد فيه بالفساد الواقعي الناشي عن القصور في اقتضائه، فيختص مثل هذا النزاع بباب التكاذب في عالم الاقتضاء ولا يشمل باب التزاحم.
بخلاف المسألة السابقة، فإنه كما أسلفنا مختص بباب التزاحم ومن شؤونه ولا يشمل باب التكاذب في المقتضي.
بل ولئن بنينا على توهم بعض: من كون المسألة السابقة أيضا داخلة في