[فعمدة] الوجه في التقييد اقتضاء دليل المقيد انتفاء شخص حكمه كي يعارض مع المطلق عند احراز وحدة المطلوب، وقد عرفت أن ذلك أيضا لا يتم إلا بظهور ما علق عليه مضمون الخطاب منحصرا.
وربما يؤيد كلامهم في ذلك أيضا ظهور دخل كل عنوان مأخوذ في طي حكم في الحكم بخصوصه، ولازمه ذلك ليس إلا الانحصار بالنسبة إلى شخص هذا الحكم والا يلزم عدم دخل خصوصيته في شخص حكمه وهو خلف. ومن هذه الجهة ربما يستظهر عنوان الموضوع في كل خطاب فيما هو مأخوذ في طي الخطاب.
وحيث عرفت ذلك فنقول:
إن لمنكر المفهوم ليس انكار هذه الجهة عن ظهور دخل عنوان مأخوذ في طي الخطاب بخصوصه في مضمون الخطاب، وإنما انكاره ممحض في كون المضمون سنخا لا شخصا والا يلزمه عدم اقتضاء الخطاب انتفاء شخص الحكم أيضا بانتفاء هذا العنوان بخصوصه ولو من جهة احتمال عدم دخل خصوصيته في مضمون الخطاب شخصا أيضا كما لا يخفى.
وعليه فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلق على العنوان بخصوصه بأنه هو السنخ أو الشخص.
وحينئذ لا مجال في تقرير وجه الانكار من منع العلية تارة ومنع الانحصار أخرى ومنع السنخ ثالثة، بل لابد وان يقتصر في وجه الانكار على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص.
وعليه فمآل البحث في المقام إلى أن الظاهر من القضية - تعليقية كانت أو غيرها - كونها في مقام تعليق السنخ أو الشخص بعد الفراغ عن ظهور العنوان المأخوذ فيه في دخله في مضمون الخطاب بخصوصه الذي هو ملازم لانحصاره فيه كي يصير انتفاء الشخص قدرا متيقنا.