عند تحقق الغاية، وعدم وجوبه كذلك عند عدم الوصف، وعدم وجوبه عند فقد الضحك.
كما أن لازم عدم أخذ المفهوم من الجمع احتمال ثبوت الحكم عند فقد الجميع، ولازم التفكيك بينهما إلغاء المفهوم عما لم يكن في مقام تعلق السنخ الناشي عن تجريده عما عليه بأداة شرطه أو غيره.
وبالجملة نقول: المدار في أخذ المفهوم من كل جهة ملاحظة تجريده عن الخصوصية الملحوظة بالإضافة إلى ما يقتضيه أنحاء الأدوات كما لا يخفى.
ثم إنه بعد ما عرفت - في كيفية أخذ المفهوم من أدوات الشرط - بأن المدار فيه على مجرد التجريد في طرف الجزاء عن الخصوصية الملازمة معه مع حفظ بقية الخصوصيات في صورة امكان التفكيك بين أنحاء الخصوصيات فالأمر ظاهر.
وأما مع عدم التفكيك فلا شبهة في أن الاهمال في سائر الخصوصيات يلازم الاهمال من طرف الشرط أيضا، كما أن التجريد من طرف الشرط يلازم التجريد في الجهات الملازمة أيضا.
مثلا: لو قال: إن وجد زيد يجب اكرامه ففي مثل هذا المقام التجريد من ناحية الشرط الذي هو وجود زيد ملازم للتجريد عن ناحية موضوعه وهو زيد، كما أن الاهمال من حيث زيد موجب للاهمال من حيث وجوده وشرطه، ففي هذه الصورة ربما [يقع] البحث بعد الفراغ عن جهة مفهوم الشرط في: أن الترجيح في ظهور القضية في الاهمال من ناحية الموضوع [يلازم] إلغاء ظهور التجريد في طرف الشرط فيحكم بعدم المفهوم، بل كانت القضية مسوقة لبيان الموضوع أو الترجيح في ظهور الشرط في التجريد، ولازمه التجريد عن خصوصية الموضوع أيضا كي يصير مفهوم الشرط في المقام مساوق مفهوم اللقب.
والى الجهتين نظر العلمين في مفهوم آية النبأ، فذهب شيخنا العلامة أعلى