المولوي نفسيا أم غيريا لا يقتضي فساد المعاملة بمعنى عدم ترتبه (1) على انشائه المقصود منه ترتبه لعدم منافاة بين مبغوضيته وترتبه ولو لاقتضاء مبغوضية وجوده من قبل انشائه بعد عدم اعتبار قرب فيه.
نعم ما اعتبر فيه التقرب كالصدقات يشكل أمره لأن لازم التقرب بالعنوان رجحانه المنافي مع نهيه.
فما عن أبي حنيفة من أن النهي عن الشئ يقتضي الصحة إنما يتم في غير العبادي، والا ففيها غير قابل [للسماع].
نعم ذلك كله إنما يصح لولا كون النهي في مقام ردع العقلاء، في بنائهم على ترتبها (2) على انشائها، وإلا أمكن دعوى كونها في مقام نفي مشروعية المعاملة [الموجب] لفسادها شرعا، وربما يستظهر ذلك أيضا من كلية النواهي الواردة في مورد المعاملات العقلائية، إذ هي ظاهرة في الرادعية الكافية لاثبات الفساد.
اللهم [إلا] أن يدعى أن غاية الأمر [اقترانها] بما يصلح للقرينية من توهم [كونها] لدفع المشروعية وذلك يقتضي نفي [ظهورها] في المولوية [لا ظهورها] في الرادعية.
وحينئذ فمع الشك في [رادعيتها] أصالة عدم الردع [تقتضي] الصحة [لكشفها عن امضائهم، لأن الاطلاق المقامي ولو لم يكن لفظيا يقتضي امضاء عملهم ما لم يكن في البين ردع وأصل. فتأمل.