وأما تركه بترك الخروج فمن الأول خارج عن اختياره فلا يكون نقيض هذا الترك مبعدا، وإنما المبعد هو نقيض الترك بترك الدخول، والمفروض انه بالعصيان بالدخول سقط النهي السابق، فلا يكون في طرف الخروج نهي مبعد، فلا مانع حينئذ من حفظ الاجزاء [غير] المانعة عن الخروج. نعم المانع عنه لابد وان [يلغى] لأن مثله أيضا تحت النهي من الأول المقدور امتثاله فيكون مبعدا ومنهيا فعلا.
مدفوع بأن ما أفيد من التفكيك بين أنحاء التروك في المبعدية من جهة النهي في غاية المتانة، ولكن نقول:
إن سقوط النهي الأولي بسوء الاختيار لا يقتضي سقوط المبعدية عما هو نقيض هذا الترك، كما هو الشأن في من القى نفسه عن شاهق، فإذا بقي النقيض المزبور على المبعدية، يكفي هذا المقدار لخروجه عن جزئية الصلاة - كما لا يخفى -، ولازمه هو الذي ذكرنا.
ولقد أجاد في الجواهر أيضا حيث احتمل في المقام انتهاء الامر إلى ما ذكرنا من صيرورة تكليفه بالصلاة كتكليف [الغرقى] بها من خروج الأكوان الملازمة للغصب المبعد عن حقيقة الصلاة. فراجع الجواهر (1).
ولكن الظاهر عدم بناء الأصحاب في فرض التقصير وضيق الوقت على ذلك، بل ظاهرهم التزامهم باتيان الصلاة حال المشي محافظا لأجزائها بمقدار لا يستلزم الغصب الزائد بحيث لو تمكن عن الركوع أيضا ماشيا يركع [يومئ] في سجوده ولا يقعد في تشهده وسلامه.
كما أن بناءهم أيضا في فرض القصور في غصبه - ظاهرهم - عدم صحة صلاته كاملا حتى في الزمان الملجأ بغصبه الدائر بين خروجه وبقائه في سعة