المتعلق بوجود الماهية أو عدمه.
وتوضيح الفساد: أن من المعلوم أن العنوان المأخوذ في مادة الهيئتين إنما اخذ بنحو الحكاية عن الخارج بلا التفات إلى ذهنيته وفي هذه الحكاية لا يرى منه إلا الوجود كما هو الشأن في الاخبارات أيضا فاستفادة الوجود من حكاية المادة جهة مشتركة بين الأمر والنهي فلا يبقى فارق بينهما إلا من حيث البعث إليه أو الزجر عنه وهما مأخوذان في هيئتهما ليس إلا، بلا أخذ وجود أو عدم في مفاد الهيئة [الذي] هو من المعاني الحرفية كما هو الظاهر وجدانا.
ثم إن ظاهر اطلاق المادة في طي الأمر لديهم كون المطلوب صرف وجود الشئ الساقط بأول وجوده، كما أن بناءهم على استفادة الدوام في النهي بنحو لا يسقط النهي بأول وجوده.
وحينئذ ربما يتولد في المقام اشكال وهو أن طبع اطلاق المادة ان اقتضى كون المتعلق صرف وجود الطبيعة فلازمه سقوط الأمر والنهي المتعلق بها بأول وجوده أيضا، وان اقتضى كون المتعلق الطبيعة السارية فلازمه عدم سقوط الأمر كذلك بأول وجوده أيضا فما الفارق بينهما؟.
وقد يتوهم الفرق بينهما من جهة القرينة النوعية على الدوام في النهي دون الأمر.
وفيه أنه كلام ظاهري إذ ليس نظرهم في استفادة الدوام من النهي أيضا إلى غير طبع اطلاق المادة.
والتحقيق أن يقال - كما مر سابقا أيضا -: ان مرجع الاطلاق الذي هو نتيجة مقدمات الحكمة ليس إلا إلى جعل الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن جميع صور الماهية من المقيدة والعارية عن القيد وغيرهما تمام الموضوع للهيئة مثلا، ومن المعلوم ان طبع تماميته للموضوع تحقق تمامه بأول وجوده ولازمه سقوط الأمر المقصود منه الوجود بذلك إذ لا قصور في تماميته لموضوع أمره.