ولقد اختاره شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في مكاسبه حيث أبطل كشف الفصول وارجع الكلمات إلى الكشف بالمعنى الأول المنسوب إلى المشهور.
ولكن في ايراده عليه [بزعم] كون أمثال هذه الأمور الجعلية بالنسبة إلى مناشئها من باب التأثير والتأثر كمال المناقشة ولا ضير فيه.
نعم لا بأس بناء على كون أمثال الملكية من قبيل الملازمات الواقعية لا الاعتبارية المحضة كما أشرنا إليه في باب الوضع فتدبر.
تتميم فيه تحقيق وهو انه بعدما عرفت اختلاف انحاء الدخل في المقدمات لك أن تقول باختلاف مناط ترشح الطلب الغيري ولازمه اعتبار نحو اختلاف وميز في الوجوبات الغيرية بملاحظة اختلاف مناطها وحينئذ يلحظ كل واحد من هذه المناطات من حيث قيامها بواحد أو بمتعدد وبتبعه يعتبر في وجوبه أيضا كذلك.
وحينئذ يرفع بهذا البيان اشكال مشهور آخر في جعلهم - في باب المقدمة - بعضها واجبا واحدا مركبا وبعضها غير مركب كما ترى في غسل الاحداث والأخباث بناء على اعتبار التعدد.
وملخص الاشكال هو أن مناط المقدمية ان كان بترتب وجود المعلول عليه مستقلا فهذا المعنى غير صادق على الغسلين وان كان المناط بترتب العدم على العدم فهذا المعنى صادق على واحد من أجزاء الوضوء أيضا فما وجه التفكيك بين هذه الاجزاء مع غسل الأخباث؟.
وحل ذلك ليس إلا بما ذكرنا من البيان.
وربما أجابوا عن هذه الشبهات بأن اختلاف نحوي الوجوب بكيفية النظر إلى الجميع منضما أو منفردا ولقد عرفت أن النظر باختلافه لا يصلح لتغيير الواجب عما هو عليه من الوجوب فراجع إلى بحث اجزاء المركب فتدبر.