للخطاب عنه.
وبمثل هذا البيان نتمسك باطلاقات الخطابات لإحراز المصلحة حتى في حال العجز لا بما يتوهم من التمسك باطلاق المادة دون الهيئة إذ التفكيك بين الهيئة والمادة في ظهور الاطلاق وعدمه مع اتصالهما في الكلام في غاية البعد والاشكال وسيجئ توضيح ذلك أيضا في بحث خطاب المشافهة إن شاء الله.
نعم مع انفصال القرينة العقلية في التمسك باطلاق الخطاب عند الشك في القدرة واحرازها به مبني على جواز التمسك بالعام عند الشك في مصداق المخصص اللبي وإلا كما هو المختار ففي التمسك باطلاق الخطاب اشكال.
نعم الذي يسهل الخطب هو ان الشك في القدرة في كلية التكاليف حتى الثابتة بأدلة لبية كحكم العقل بالملازمة وأمثاله محكوم عند العقل بالاحتياط بل وبالغاء احتمال عدمها قبال سائر قيود التكليف شرعا فإنها تجري البراءة عند الشك وذلك هو الوجه في احراز القدرة مع الشك بها حتى في مورد لم يكن للتكليف اطلاق لا بالاطلاق في الخطاب كما توهم.
وكيف كان ظهر مما ذكرنا أن حال القدرة من سائر الجهات حال سائر القيود كانت بوجودها اللحاظي دخيلا في مضمون الخطاب وبوجودها الخارجي دخيلة في مقام تطبيق العبد ومحركيته.
وبالجملة نقول إن ملخص الكلام في كلية المرام حرصا لتوضيح المرام:
إن شأن الخطابات ليس إلا مجرد ابراز الاشتياق توطئة لدعوة المأمور وانبعاثه في طرف تطبيق المأمور هذا الخطاب على مورده وحينئذ من الواضح ان ما هو لازم من وجود الموضوع وقيوده خارجا إنما هو في طرف تطبيق المأمور الذي هو أيضا طرف محركية خطابه وبعثه الذي هو من آثار الخطاب وأما في نفس الخطاب فلا يحتاج إلى احراز شئ من الموضوع بنفسه أو بقيده وإنما المحتاج إليه في هذا المقام ليس إلا لحاظ الموضوع بنفسه أو بقيده، وفرض وجوده خارجا