أن يكون دخلها فيها على منوال واحد كما هو ظاهر.
المقام الثالث في أن الانسان بمجرد علمه بوجود المصلحة في شئ بلا مزاحم لمفسدة أخرى فيه يتوجه إليه اشتياقه ولازمه ملاحظة [ما قامت] به المصلحة بجميع حدوده وقيوده.
وحينئذ فبأي نحو يكون القيد دخيلا في المصلحة بذاك النحو يكون لحاظه دخيلا في توجه الاشتياق نحوه ولازمه حينئذ أن يلاحظ قيود الاحتياج خارجة عن حيز اشتياقه وتوجه الشوق نحو العمل منوطا بفرض وجوده الطريق إلى خارجه كما هو الشأن في دخله في المصلحة واتصافها بها حفظا لتبعية الاشتياق بشئ لنحو مصلحته فقيودها علاوة عن أن الانسان - مهما أمكن - لا يصير في مقام الاحتياج فما هو علة للاحتياج لا يشتاق إليه جزما.
نعم لابد وأن يلاحظ القيد المزبور ويجعل فرض وجوده مما أنيط به اشتياقه تبعا لكيفية دخله في قيام المصلحة في المتعلق نعم قيود وجود المحتاج إليه لا محيص في صيرورتها في طي اشتياقه ولو غيريا.
ومن هذا البيان ظهر أن وجه إناطة الاشتياق بقيد وعدمه ليس إلا مستندا إلى اختلاف أنحاء دخله في المصلحة لا أنه مستند إلى اختلاف في كيفية نفس القيد من أخذ وجوده مطلقا أو من باب الاتفاق وان قيود الوجود طرا من قبيل الثاني كيف وهذا المقدار لا يوجب فرقا في توجه الاشتياق نحوه ولازمه الاشتياق إلى حصول شرط الوجوب أيضا وإن لم يكن واجبا وكان خارجا عن حيز الإرادة كغير المقدور وهو خلاف ظاهر الخطابات المشروطة بشروطها الخارجة عن حيزها بجميع مباديها.
مع أنه كيف يلتزم في مثل الكفارة المنوطة بالعصيان إذ مقتضاه توجه الاشتياق نحو العصيان وهو كما ترى.
المقام الرابع ان الحاكم بعد اشتياقه إلى فعل عبده فمع عدم وجود مزاحم