وأضعف من ذلك توهم اقتضاء القضية الحقيقية إناطة الحكم بوجود موضوعه خارجا وحينئذ يستحيل مجئ الحكم قبل وجود موضوعه بعد ارجاع شرائط الحكم إلى الموضوع طرا.
وتوضيح الضعف انه بعد تسليم جميع ما ذكر نقول إن الموضوع تارة مقيد بأمر مقارن مع حكم ذاته وأخرى متقدم عنه زمانا وثالثة متأخر عنه كذلك.
فتارة يكون الموضوع المستطيع الظاهر في جري المشتق بلحاظ حال الحكم وتارة الموضوع من استطاع قبل ظرف الحكم وثالثة من يستطيع بعد ظرف الحكم.
فلا شبهة أن في جميع هذه الصور ما هو موجود في ظرف الحكم هو ذاته المقيد بأحد القيود وهو الذي يستحيل وجود الحكم بدونه واما قيده الخارج عن الموضوع مع دخول تقييده فيه فلا يلزم أن يكون موجودا في ظرف الحكم إلا إذا فرض أخذه فيه بنحو المقارنة وحينئذ من أين [تقتضي] القضايا الحقيقية استحالة الشرط المتأخر وحينئذ لا يستأهل أستاذنا الطعن بمثل هذا البيان.
نعم الذي يصلح لأن يورد عليه هو ان الجعل تعبديا لابد وأن يكون على وفق المصلحة ففي صورة لحاظ الأمر المتأخر مقدمة لجعله فمثل هذا اللحاظ وان كان بنفسه مقدمة الجعل ولكن بالإضافة إلى المصلحة الداعية على الجعل المزبور لا محيص أن يكون طريقا إلى دخل القيد بوجوده المتأخر في مصلحة بحيث لولا وجوده فيما بعد لا يكون العمل [ذا] مصلحة.
وعليه فلا محيص له إلا من التزامه بصلاحية الأمر المتأخر بوجوده الخارجي في المصلحة الفعلية كيف وبدونه لا يصلح مجئ الجعل بتصوره أيضا ومع التزامه بذلك لا يبقى مجال تصديقه بلزوم مقارنة اجزاء العلة خارجا وارجاع الشرائط المتأخرة في باب الأحكام إلى شرطية وجودها العلمي كي لا ينخرم قاعدة مقارنة أجزاء العلة مع المعلول.
ويكف كان نقول بعد اخراج الشرائط وجودية أم عدمية عن عالم المؤثر