في الوجود وارجاعها جميعا إلى محددات الوجود ومقيداتها لا يبقى مجال لانكار الشرائط المتأخرة في الوجودات الخارجية أيضا فضلا عن الأمورات الجعلية الكافي في جعلها تصور المجعول [بحدوده] الخارجية.
بل قيل بأنه ربما ينتهي الأمر في المجعولات الاعتبارية إلى توهم تقدم المعلول على [علته نظير] جعل الملكية - السابقة عن زمان جعله - منوطا بإجازة المالك بناء على كون أمثالها من الاعتباريات المحضة. ففي مثل هذه الصورة ربما يتراءى تقدم الملكية التي هي معلول جعله على نفس الجعل ولكن حيث لا يكون في البين تأثير وتأثر بل غاية الأمر كون الجعل المخصوص منشأ اعتبار للمجعول الخاص فلا يأبى العقل بعدم المنتزع عن منشأ انتزاعه كما أنه ربما يتأخر عنه كما في العقود التعليقية ومن هذه الجهة ربما يكون أمره أهون من الشرائط في الأمور الواقعية.
نعم ما هو منها هو إناطة الجعل بإجازة المالك ولو من جهة دخلها في مصلحة الجعل وفي هذا المقام ربما كان الشرط مقارنا مع مشروطه لا متأخرا.
وحينئذ فابتناء هذه المسألة على تصحيح الشرائط المتأخرة في الواقعيات لا يخلو عن خلط كما لا يخفى.
وحينئذ فالكشف المشهوري في باب الإجازة غير مرتبط بمرحلة الشرائط المتأخرة في الأمور الواقعية.
نعم ما هو من بابها هو الكشف المنسوب إلى صاحب الفصول من كون الإجازة شرطا [متأخرا] لجعل الملكية من حين العقد بحيث يكون ظرف الجعل هو حين العقد السابق على الإجازة وهذا المعنى بمعزل عن كلمات المشهور في باب الكشف والنقل للإجازة فراجع إليه.