ولئن شئت توضيح الشبهة بأزيد من ذلك فاسمع: بأن لازم دخل كل قيد في الغرض كون دخل بقية الأجزاء فيه دخلا ضمنيا لا مستقلا، ولازم الضمنية قيامه بكل واحد حين انضمام القيد به، لا مطلقا، ويستتبع ذلك قيام التكليف به على نحوه; لفرض تبعية التكليف من حيث الاطلاق وعدمه لكيفية قيام المصلحة به.
وحينئذ فان أمكن أخذ القيد في متعلق التكليف فقهرا ينبسط التكليف على الذوات المفروضة مع تقييدها بالقيد.
واما إن لم يمكن أخذه فيه فقهرا المصلحة القائمة به بنحو الضمنية يوجب توجه الأمر إلى الذوات محضا ولكن بلا اطلاق فيه ولا تقييد. ونتيجته وجوب الذوات في حال الانضمام إلى القيد لا مطلقا ولا مقيدا وهو المعبر [عنه] في ألسنتنا بالقضية الحينية لا مطلقة ولا مشروطة.
وحينئذ لا يقتضي استقلال الأمر بنفس الذات في أمثال المقام مصلحة مستقلة قائمة بها وراء الغرض القائم بالمقيد كما توهم، إذ هو كذلك لو كان الأمر بها بنحو الاطلاق بوجه شامل لصورة فقد القيد أيضا.
وإلا فلو كان الأمر المتعلق بذوات الأفعال لا اطلاق له بالنحو المزبور، بل كانت الذوات متعلقة للأمر في حال انضمامها إلى القيد بلا اطلاق ولا تقييد، يكفي في مصلحة الأمر صرف المصلحة القائمة بالذوات المقيدة ضمنا، غاية الأمر إباء الأمر عن التقييد أوجب قصره بنفس الذات بنحو قيام المصلحة الضمنية به من الذات المهملة التوأم مع القيد لا مطلقا ولا مقيدا، كما لا يخفى.
ومن هذا البيان ظهر فساد خيال آخر وهو أن المصلحة المستقلة القائمة بالذات لا يحصل بمجرد اتيان الذات بلا قربى نظرا إلى عدم كون الاتيان بالذات علة لحصوله بل كان مقتضيا.
وتوضيح فساده بأن عدم حصول المصلحة القائمة بنفس الذات ان كان