العمل - قبال التوصليات - تارة [بكونه] إطاعة لأمره، [الذي] يكون مقربيته ذاتية على وجه يستحيل انفكاكه عن المقربية.
وتارة [بكونه] من أدوات الخضوع لمولاه، وهذا الصنف ليست [مقربيته] ذاتية بل [هو مقتض] للتقرب لولا نهي مولاه عنه، فمع نهي المولى لا يخرج عن كونه خضوعا أيضا، ولا عن [كونه] من [أدوات] العبودية، ولكن يخرج عن [كونه] مقربا. ومن شأن هذا الصنف أيضا عدم [جريانه] إلا في مجعولات مخصوصة عرفية وشرعية، ولا يكاد ينطبق على كل عمل ولو [كان مأمورا به].
بخلاف عنوان الطاعة فإنه يجري في كل عمل امر به بلا اختصاصه بعمل دون عمل.
كما أن من شؤون الصنف الأول أيضا قابلية [صدوره] عن النائب، بل ويصدر عمن يقصد عمله عن قبل غيره مع رضاء الغير به ولو تقديرا بلا انشاء توكيل منه ولا أمره به فيصير هذا العمل مقربا لغيره إلا أن ينهى الغير إياه عن اتيانه من قبله، فإنه حينئذ لا يكون مقربا له لمنع صدق الخضوع منه أيضا.
وهذا بخلاف الصنف الثاني فان حقيقة الإطاعة من المنوب [لا تكون] إلا بكون المنوب مأمورا بعمل غيره ولو تسبيبا. وإلا فمع عدم التسبب وعدم إضافة ايجاد العمل إليه ولو تسبيبا لا يكاد يحصل له التقرب لعدم صدق الإطاعة على مثله في حقه، بل ولا يكون هذا العمل مقربا للنائب أيضا لعدم أمر متعلق بالنائب.
ومجرد تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب لا يقتضي توجه امره إليه حقيقة، بل غاية الأمر ادعاء الأمر في حقه بالعناية والتنزيل وهو لا يجدي إلا في ادعاء مقربيته وتنزيله منزلة المقرب، وهذا التنزيل لا اثر له عند العقل في حكمه باستحقاق المثوبة، بل مورد حكمه هذا ليس إلا مورد صدق الإطاعة حقيقة والمقربية واقعا.