دون طائفة بخلافه في صدق الصلاة على الملتم من الأفعال المخصوصة إذ لابد فيها وان يفرق بين الطوائف من المسافر والحاضر والمختار وغيره من أنحاء العذر لولا الالتزام ببدلية الناقص عن الكامل فينحصر الاختلاف حينئذ بالحاضر والمسافر كما لا يخفى.
نعم بين الصلاة والكلمة تمام المشابهة في كونهما بالإضافة إلى الأفراد العرضية من قبيل الكلي في المعين وبالنسبة إلى جهتي النقصان والزيادة من قبيل التشكيكيات القابلة للصدق على الزايد والناقص.
وبمثل هذا البيان لا غرو في دعوى وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ويشار إليه بتوسيط لوازمه من كونه (قربان كل تقي) الذي هو كناية عن مرتبة من التكميل الذي لا يحصل إلا مما هو عمود الدين.
كما أن هذه الجهة من اللوازم البسيطة المترتبة [على] المتكثرات الماهوية إنما هو بلحاظ ما فيها من [جهة] الوحدة الوجودية.
وليس حاله حال النهي عن الفحشاء القابل للتكثر المترتب كل نهي [على] مقولة خاصة من أجزاء الصلاة بلا لزوم بساطة في أثرها كي يحتاج إلى الالتزام بجهة وحدة في مؤثره.
بل الصلاة حينئذ على تكثرها مؤثرة في مثل هذا الأثر، وذلك أيضا، لولا دعوى أن الردع من الفحشاء أيضا من لوازم الأثر الذي هو سنخ من الكمال والقرب لأن مرجع الردع إلى منعه عن ترتب هذه الأمور، ومآله إلى ملازمة كماله لعدم صدورها منه، لا أن الصلاة بما هو أمر وجودي يترتب عليه عدم صدور الفحشاء والمنكر.
مع أن هذا الاحتمال (1) يضر بكشف الجامع بين أجزاء الصلاة لا أفرادها