محضا بلا التفات من العرف إليها.
كما أن الصورة الأولى داخلة في حريم النزاع وان كان المسمى بها من المخترعات العرفية. إذ عمدة المدار في الدخول في حريم النزاع مرحلة تسمية الشارع لها باسم مخصوص وعدمه، ولذا قلنا بأنه على الأول لو كانت التسمية أيضا عرفية بحيث كان الشارع ممضيا لهم في تسميتهم أيضا لكان يخرج عن عنوان البحث. فتمام مركز البحث هو الألفاظ [الواقعية] في لسان الشرع الحاكية عن معنى بلا سبق العرف في هذه التسمية والحكاية سواء كانوا [سابقين] في اختراع الماهية أم لا.
وحينئذ فما في بعض الكلمات من جعل مركز البحث الأسامي الحاكية عن المخترعات الشرعية منظور فيه، كما أن الاستدلال بمثل: * (أوصاني بالصلاة والزكاة) * و * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) * لاثبات عدم الحقيقة الشرعية بظهورها في معهودية هذه المعاني في الأمم السالفة أيضا مورد المناقشة: بأن مجرد معهودية هذه المعاني لا تقتضي معهودية التسمية بها فمن المحتمل أن يكون التسمية من ناحية الشارع لا غيره. فلا يقتضي مثل هذه اثبات عدم الحقيقة الشرعية في هذه الألفاظ.
اللهم [الا] أن يقال: إن غاية ما يستفاد من الدليل الآتي في اثبات الحقيقة الشرعية إنما هو في الألفاظ الحاكية عن الماهيات [المخترعة] الشرعية. واما في المخترعات العرفية مجرد احتمال امضاء التسمية بها عندهم [كاف] في منع الثبوت وإن لم يكن دليلا على عدم الثبوت.
نعم الذي يسهل الخطب هو ان معهودية سنخ الماهية مع اختلاف شرعنا معهم في الخصوصيات كما هو الشأن في أمثال المقام إنما يجدي لمنع ثبوت الحقيقة الشرعية لو لم يكن المتبادر من هذه الأسامي الماهية المخصوصة بخصوصية، وإلا فمع تبادر هذا المعنى منها يستكشف [إنا] بأن الألفاظ المزبورة مستعملة في