الظن، وهو مما لا يترتب عليه فائدة، ولا منع في الشريعة أيضا من الحكم بكون المظنون ذلك ظنا غير معتبر وإن كان حاصلا من قياس أو استحسان وهو ظاهر.
فظهر بما قررنا: أن المقصود في المقام هو بيان حجيته في الظاهر وجواز الاعتماد عليه في ظاهر التكاليف، وحينئذ فلا مدخل لإكمال الدين وثبوت الحكم مخزونا عند الأئمة (عليهم السلام) في كل واقعة في دفع الأصل المذكور، ولا ارتباط بينهما نفيا ولا إثباتا بوجه من الوجوه، كيف ويصح الحكم بانتفاء التكليف عنا مع العلم بحصوله واقعا على سبيل الاجمال، كما إذا كلفنا بمجمل ولم يتمكن من بيانه في تمام الوقت ولم يمكن تحصيله على سبيل الاحتياط، فكيف مع عدم العلم به وعدم قيام دليل على ثبوته.
وبالجملة: غاية ما يلزم مما ذكره - على فرض تسليمه - عدم إمكان تحصيل الحكم الواقعي من جهة الأصل المذكور، وهو كما عرفت غير ما هم بصدده في المقام.
نعم لو عممنا الأصل المذكور بحيث يندرج فيه عدم الدليل - الذي جعلوه دليلا آخر على عدم الحكم كما اخترناه - كان إذن في بعض صوره دليلا على انتفاء الحكم في الواقع، حسب ما سلمه المعترض المذكور واستحسنه، على أن في دلالته حينئذ على انتفاء الحكم في الواقع أيضا إشكالا، إذ قد يكون إخفاء الحكم منوطا بمصالح قضت به، كما يستفاد من الأخبار ويشير إليه أيضا ما ورد في الأخبار من أن عليكم بالسؤال وليس علينا الجواب (1).
فغاية الأمر في هذه الصورة أيضا الحكم بانتفاء التكليف عنا كما في الصورة الأخرى. وكيف كان فلا مانع من إبراز الحكم على صورة البت في الصورتين، كما هو الشأن في سائر الأدلة التي ثبت التعبد بها في الشرع مع عدم كشفها عن الواقع على سبيل اليقين، كيف وصريح كلامه تسليم جواز الحكم على سبيل البت في الصورة الأخيرة، وقد علمت انتفاء دلالته على الواقع أيضا، فإن كان كلامه