وجوبه إلا أن أهل (1) ذكروا خلافا في وجوب الاحتياط.
وحكى في المعالم عن جماعة القول بوجوبه، وقضية ذلك عدم جواز الاعتماد على أصالة البراءة إلا أنه لا يعرف كون القائل المذكور من الأصحاب.
نعم يوجد في كلمات جماعة من الأصحاب التمسك بطريقة الاحتياط وذلك يومئ إلى... (2) مراعاته عندهم، إلا أن كثيرا من تلك المقامات مما ثبت فيه التكليف على سبيل الاجمال، وهو غير ما نحن بصدده الآن، والبناء فيه هناك على وجوب الاحتياط غير بعيد كما سيأتي الإشارة إليه.
ولو وجد منهم احتجاج بالاحتياط في غير هذا المقام فيمكن أن يكون ذلك لتشييد المرام لاختلاط الأدلة بالمؤيدات في كلماتهم، أو في مقام المنازعة مع من يقول بوجوبه. وكيف كان فكلماتهم في كتبهم مشحونة بالاحتجاج بأصالة البراءة، بحيث لا يخفى على من راجع كتبهم، وحيث إن المسألة وإن كانت غنية عن التعرض لبيانها وإطالة الكلام في حجيتها، إلا أنها لما صارت محلا لمناقشة الجماعة فبالحري أن نشير إلى أدلتها في الجملة.
أما الكتاب: فيمكن الاستناد فيه إلى عدة آيات كقوله تعالى * (ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما يتقون) * (3) وقوله تعالى * (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها) * (4) ونحوهما مما سيأتي الإشارة إليها وإلى ما فيها من المناقشة عند بيان أصالة الإباحة.
وأما السنة: فأخبار كثيرة دالة على ذلك:
منها: ما رواه الشيخ في... (5) عن... (6) أنه قال: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نص فإنه يعم الأمر والنهي.