وعن الخنجي الحكم بإدراج المكروه في القبيح فيختص الحسن بثلاثة من الأحكام ذكر ذلك في بيان الحد المعروف من المعتزلة، وقد أشرنا إليه.
وفيه أن الظاهر من الحد المذكور شمول الحسن للمكروه، إلا أن يقال: إن الظاهر منه ما يكون له فعله من دون غضاضة عليه، وهو في محل المنع.
وعن شارح المنهاج الحكم بإدراج المكروه في القبيح في الحد المنسوب إلى الأشاعرة، وكأنه لاحظ كون المكروه مما نهي عنه عندهم، وهو كما ترى، إذ كما أنه ليس المندوب بمأمور به عند الجمهور وكذا المكروه ليس بمنهي عنه عندهم، ومعه لا يتم الكلام المذكور.
نعم إنما يتم ذلك على القول بكون النهي حقيقة في الأعم وظاهر الشهيد الثاني في التمهيد عند بيان الحد المذكور إدراج المكروه في الحسن، وهو أوفق بظاهر الحد، هذا.
وقد يورد في المقام: أن الظاهر من الحدود المذكورة اختلاف معنى الحسن والقبح عند الفريقين من غير اشتراك بينهما إلا في التسمية، إذ المعتزلة يقولون بكون الحسن صفة قائمة بالفعل من شأنها استحقاق المدح عليه عند العقل أو عدم ترتب الذم عليه، وكون القبح صفة قائمة به من شأنها استحقاق الذم عليه، والأشاعرة يقولون بكون الحسن عبارة عن كون الفعل مما مدح الشارع فاعله، أو حكم بعدم ذمه، والقبح كونه مما ذم عليه من غير حصول استحقاق للمدح أو الذم في الصورتين، ولا حصول صفة باعثة عليه بعد حكم الشرع أو قبله، فلا جامع ظاهرا بين المعنيين ليكون ذلك المعنى متفقا عليه عند الفريقين، ويكون الحسن والقبح عبارة عنه ليقع الخلاف في كونه عقليا أو شرعيا، بل الخلاف بينهم في معنى الحسن والقبح دون وصفهما كما هو ظاهر عنوان البحث.
ويمكن الجواب عنه بأن الحسن بالمعنى الذي وقع فيه الخلاف كون الفعل بحيث يترتب عليه المدح، إذ لا يترتب الذم عليه والقبح كونه يترتب الذم عليه، ولا خلاف بين الفريقين في تفسير الحسن والقبح بالمعنى المذكور، وإنما الكلام