التخصيص إلى النصف، فإنه حجة على هذا القول فيما يزيد على النصف، لكن لا يتعين به خصوص المخرج والباقي، ومن ذلك يجئ الاجمال في الكلام.
نعم لو تعين الأفراد المخرجة بحيث لا يجوز التخصيص زيادة عليها على حسب ما يختاره القائل في منتهى التخصيص فالظاهر أنه لا إشكال في كونه حجة في الباقي، ولا مجال فيه للنزاع، وهو أيضا خارج عن محل الكلام.
قوله: * (بأن أقل الجمع هو المحقق... الخ) *.
قد عرفت أن ذلك لا يقضي بخروج العام عن الاجمال، لوضوح دوران المتيقن من الباقي بين أفراد كثيرة، وأما حجيته في الحكم ببقاء أقل الجمع على وجه الاجمال فهو مما لا ريب فيه على هذا القول، كما أنه حجة بالنسبة إلى الواحد على القول بجواز التخصيص إليه، وكذا بالنسبة إلى الأكثر بناء على القول بعدم جواز التخصيص إلا بالأقل، فإن كان التفصيل المذكور من الجهة المذكورة فلا اختصاص له بالمذهب المذكور، بل يجئ التفصيل في هذه المسألة على المختار في الأخرى حسب ما ذكرنا، والظاهر أن ذلك مما لا ربط له بهذا الخلاف، إذ اعتبار بقاء أصل ما يجوز التخصيص إليه غير قابل للنزاع، فهذا القول في الحقيقة راجع إلى ما تقدمه، فتأمل (1).
* * *