المستثنى، فإنه إذا لوحظ الأمران كان مفادهما ثبوت الحكم لتمام الباقي، كما هو المفهوم في العرف، فلو غض النظر عن الوجه المذكور كان فهم العرف كافيا في المقام حسب ما أشار إليه المصنف وغيره.
ثم لا يذهب عليك أن ما ذكره المصنف لو تم فإنما يتم لو قلنا باستعمال العام في خصوص الباقي.
وأما لو قلنا باستعماله في العموم واخراج المخرج عن الحكم فإن الكلام المذكور ساقط من أصله.
قوله: * (خرج عن كونه ظاهرا... الخ) *.
لا يخفى أنه إنما خرج عن كونه ظاهرا في العموم لا أنه خرج من الظهور بالمرة، بل هو ظاهر في الباقي، كما أنه ظاهر قبل التخصيص في إرادة الجميع، بل ربما يقال: إن ظهوره في إرادة الباقي أقوى من ظهور العام في العموم.
قوله: * (أما إذا كان بعضها أقرب... الخ) *.
لا يخفى أن مجرد الأقربية غير كاف في إفادة المقصود، كيف! ولو كان ذلك كافيا في الانصراف لجرى فيما إذا قال: هذا العام مخصوص في الحكم بخروج الواحد دون ما زاد عليه، لدوران المخصص هناك بين إرادة الأقرب والأبعد، وكذا الحال في نظائره، مع أنه لا يحكم هناك بإرادة الأقل وبقاء ما عداه تحت العام حسب ما مرت الإشارة إليه.
فظهر بذلك أن الأقربية غير قاضية بذلك، وإنما الوجه فيه ما ذكرناه، ولفهم العرف المنبعث عنه فالصواب الاستناد إليه دون الأقربية المذكورة.
قوله: * (مع أن الحجة غير وافية بدفع القول... الخ) *.
لا يخفى أن اعتبار بقاء أقل الجمع في التخصيص غير كاف في خروج العام المخصوص من الاجمال، لدورانه إذن بين أفراد شتى، كما هو الحال في الواحد الباقي، بناء على جواز التخصيص إلى الواحد، بل وكذا الحال بناء على عدم جواز