ويمكن الذب عنه بأنه إنما يتم ذلك لو قلنا بعدم إرادة العموم من اللفظ وحصول الإخراج عن الحكم، وأما لو قلنا باستعماله في العموم وتعلق الإخراج بالحكم كما مر في الاستثناء فلا يتم ذلك، إذ لا يمكن دفع وجود المقتضى حينئذ، نعم لا يتم ذلك في جميع المخصصات.
ومنها: أن العام متناول لكل أفراده، وكونه حجة في كل واحد منها ليس متوقفا على كونه حجة في الباقي، لأنه إن عكس لزم الدور، وإلا كان ترجيحا من غير مرجح.
ويدفعه: أنه إن أريد بالتوقف ما يعم التوقف في اللبنتين المتساندتين فمسلم ولا مانع منه، وإن أريد به التوقف المبتني على علية المتوقف عليه في الوجود فممنوع.
ونقول بتقرير آخر: إنه لا يتوقف على كونه حجة في خصوص المخرج إنما يتوقف على كونه حجة في الجميع فإذا انتفى ذلك من جهة التخصيص لم يكن حجة في الباقي.
فإن قلت: إنا ننقل الكلام بالنسبة إلى الجميع فنقول: إن حجيته في كل واحد منها لا يتوقف على حجيته في الجميع وإلا لزم الدور أيضا، لتوقف حجيته في الجميع على حجيته في كل واحد من الأفراد لالتئام الكل مع الأفراد.
قلت: هذا ضعيف جدا، إذ لا توقف لحجيته في الكل على حجيته في خصوص الأفراد، وإنما يستلزم حجيته في الجميع حجيته في الأفراد، والقول بالتئام الكل مع الأفراد فيتوقف عليها إن أريد به من حيث الوجود فمسلم ولا ربط له بالمقام، وإن أريد من حيث المدلولية فممنوع، بل الدلالة إنما يتعلق بالكل، وكل من الأفراد يكون مدلولا عليه بالدلالة على الكل.
ومنها: الاستصحاب فإنه كان قبل ورود المخصص حجة في الباقي وكان العمل بمقتضاه واجبا فيستصحب ذلك بعد ورود التخصيص عليه.
وفيه: أن حجية الدليل في الأول إنما يتبع حصول الدلالة، وحجيته في الباقي