عائدا إلى جميع ما عداها والى واحد مما تقدمها أو خصوص ما قبل الأخير مما يصح عوده إليه فذلك أيضا مما يقع الكلام فيه.
ويمكن أن يقال: إن اخراج المذكورات عن محل النزاع لا يقتضي أن يكون الحال فيها ظاهرا، بل غاية الأمر خروجها عن مورد هذا الخلاف وإن دار الأمر فيها أيضا بين وجهين أو وجوه فتأمل.
ثالثها: أن صلاحية المستثنى للعود إلى الجميع تكون على وجوه:
أحدها: أن يكون من المبهمات الصادقة على الجميع، كما إذا قال: أكرم العلماء وأعن الصلحاء إلا من أهانك أو إلا الذي شتمك.
ثانيها: أن يكون من المشتقات المندرجة في كل منهما، نحو " أهن كل من شتمك واضرب كل من ضربك إلا العالم " وكذا لو كان بمنزلة المشتق كما لو كان المستثنى إلا البغدادي في المثال المذكور، ونحوه ما لو كان من المفاهيم الكلية المندرجة في الجميع كما لو كان المستثنى هناك إلا المراد، ولا فرق في ذلك بين المفرد والجمع، وعلى كل من الوجهين المذكورين فإما أن يكون المستثنى مطلقا كما في المثالين المذكورين، أو عاما كما إذا دخل على المستثنى أداة العموم، وعلى كل من الوجوه الأربعة فإما أن يكون المصداق الذي يصدق عليه مفهوم المستثنى شيئا واحدا مندرجا في كل من تلك العمومات كما إذا قال " أكرم العلماء وأعطهم درهما إلا من أهانك " ومن ذلك آية القذف، وإما أن يختلف المصداقان كما في الأمثلة المتقدمة وإن احتمل اتفاقهما في بعض المصاديق.
ثالثها: أن يكون المستثنى جزئيا حقيقيا مندرجا في العمومين نحو " أكرم العلماء وأعن الصلحاء إلا زيدا " إذا كان من العلماء والصلحاء معا، فيصح اخراجه من الأخير ومن الجميع.
رابعها: أن يكون المستثنى من النكرات مما يصح اندراجه في كل منهما، كما في أكرم العلماء وأعن الظرفاء إلا رجلا أو إلا واحدا.
وقد يشكل الحال فيه بأن النكرة حقيقة في فرد واحد دائر بين الأفراد، وهنا