العلماء " و " لا يجب إكرام الفساق إلا زيدا " مع اندراجه في العامين، ولا يمكن تخصيصه بالنسبة إليهما، وإلا لوجب الحكم عليه بوجوب الإلزام وعدمه.
بقي الكلام هنا في أمور:
أحدها: أن تقييد محل النزاع بذلك لا يخلو عن تأمل، فإنه إن كان النزاع في وضع المخصص المتعقب لتلك العمومات - كما هو الظاهر من جملة من كلماتهم - لم يتجه ذلك، إذ غاية الأمر أن يقال باستعماله إذن في غير ما وضع له على القول بوضعه للعود إلى الجميع من جهة قيام القرينة الصارفة عليه، فلا ينافي ذلك ثبوت وضعه للرجوع إلى الجميع حينئذ أيضا، إلا أن يقال باختصاص وضعه لذلك بغير الصورة المفروضة، فيكون حينئذ حقيقة في الرجوع إلى غيره، وهو بعيد جدا وإن كان الخلاف في مجرد الظهور دون الوضع، فظاهر أن ذلك إنما يكون من جهة انصراف الإطلاق فلا ينافي عدم انصرافه إليه مع قيام القرينة على خلافه، فلا حاجة أيضا إلى التقييد، إلا أن يقال: إن ذلك بمنزلة أن يقال: إن محل النزاع فيما ينصرف إليه الإطلاق إذا كان اللفظ قابلا للرجوع إلى الأخيرة والجميع، وإنما خص ذلك بالذكر دون سائر القرائن، لكونها قرينة داخلية قاضية بعدم الرجوع إلى الجميع بخلاف سائر القرائن الخارجية، فكان فرض انتفاء الأول من تتمة المقتضي، وانتفاء الثاني من قبيل انتفاء المانع، واعتبار عدم الثاني ظاهر لا حاجة إلى التنبيه عليه، فاعتبر الأول في المقام لبيان مورد الاقتضاء.
ثانيها: أن ظاهر العبارة " خروج ما لو لم يصح عوده إلى الجميع عن محل البحث " وهو قد يكون باختصاص عوده إلى الأخيرة أو باحتمال عوده إلى متعدد سوى الجميع، كما إذا تقدمه عمومات ثلاثة لا يحتمل عوده إلى الأول فيدور الحال فيه بين عوده إلى الأخيرة وعوده إلى الأمرين، فظاهر العنوان أنه حينئذ ذو وجه واحد فيرجع إلى الأخيرة وهو محل خفاء، إذ على القول بظهورها في العود إلى الجميع لا يبعد القول أيضا بظهوره في العود إلى المتعدد، وأيضا قد يكون عدم صحة عوده إلى الجميع من جهة عدم قابليته للعود إلى الأخيرة فيدور بين كونه