الأولين، ودعوى موافقة الخصم على الأخير، فكما أن لفظة " مسلم " مع الإطلاق موضوعة للطبيعة المطلقة، وبعد ورود اللام عليه تكون للطبيعة المتعينة، ومع تقييده بعلامة الجمع للطبيعة الحاصلة في ضمن الجماعة، ولفظ " الألف " مع تقييده بالاستثناء المذكور للألف المخرج منه خمسون من دون حصول تجوز في تلك الألفاظ، فكذا الحال في التخصيص المتصل الوارد على العمومات لورود الجميع على وجه واحد، فلو كان اخراج اللفظ عن إطلاقه بسبب ضم الضمائم موجبا للمجازية جرى في الجميع، وإلا فلا تجوز في الكل.
قوله: * (إلا أن المجموع في العرف يعد كلمة واحدة) *.
لا يخفى أن ما ذكره من كون لفظ " مسلمون " ونحوه موضوعة بوضع واحد خلاف التحقيق، إذ الأظهر كون علامة الجمع موضوعة بوضع حرفي مستقل كما مرت الإشارة إليه.
ومع الغض عن ذلك فأقصى الأمر أن يتم الجواب المذكور بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى لفظة " المسلم " فلا وجه له أصلا، إذ عدها في العرف لفظا واحدا لا يفيد شيئا في المقام، مع كون الموضوع له للفظة " مسلم " شيئا وكون المراد به بعد ضم اللام شيئا آخر، إذ لو كان البيان المذكور مفيدا لتعلق وضع آخر بالمجموع تم ما ذكره، وليس كذلك، لوضوح تعدد الوضع المتعلق باللفظتين، والتجوز إنما يتبع الخروج عن الوضع كما هو المفروض في المقام، فأي فائدة في عدها لفظا واحدا بحسب العرف.
قوله: * (مبني على أن المراد به تمام المدلول) *.
لو صح الكلام المذكور في ذلك جرى في محل النزاع، لكون الاستثناء في المقامين على وجه واحد وقوله * (إن المفروض إرادة الباقي من لفظ العام) * غير واضح، إذ القدر المفروض كون الباقي مقصودا بالإفادة، وأما كونه مستعملا فيه بخصوصه فلا، كيف! ولو كان كذلك لما كان النزاع فيه معقولا بعد فرض اختصاص اللفظ وضعا للعموم حسب ما أشرنا إليه فتأمل.
* * *