الباقي مدلولا عليه بمدلوليته بخلاف المقام، وقد عرفت ما يرد عليه، وقد يراد به أن كون دلالته على الباقي على وجه الحقيقة حال انضمامه إلى الغير لا يقضي بكون الدلالة عليه كذلك حال عدمه، فكونه حقيقة في الصورة الأولى لا يستلزم كونه حقيقة في الثانية.
وقد عرفت ما يرد عليه أيضا، ولا يساعد حمله على ذلك ما سنذكره في الجواب عن الاعتراض المذكور.
قوله: * (ليس باعتبار تناوله للباقي... الخ) *.
مبنى الاحتجاج والاعتراض المذكور على كون شمول العام لكل من الجزئيات المندرجة تحته على سبيل الحقيقة لإطلاقه على جميع مصاديقه الحقيقية، ومبنى الجوابين المذكورين على نفي ذلك وكونه حقيقة بالنسبة إلى الجميع خاصة، كما هو صريح هذا الجواب والظاهر من الأصل الجواب على أصل الدليل.
قوله: * (كون النزاع في لفظ العام... الخ) *.
لا يخفى أنه لا يتم ذلك في لفظ العام أيضا، فإن اللفظة موضوعة أيضا للشمول ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأمر المشمول، فقد يكون ذلك منحصرا وقد يكون غير منحصر وقد لا يصدق معناه مع عدم الانحصار.
قوله: * (وأما الأخير فلكونه موضع وفاق من الخصم) *.
كأنه يشير بذلك إلى خصم معين كان يقول بذلك، وإلا فليس كل من يقول بكون التخصيص مطلقا قسما من المجاز يقول بكون الاستثناء الوارد على اسم العدد غير قاض بالمجازية، كيف! والمعزي إلى الأكثر كون المستثنى منه مجازا في الباقي مطلقا.
قوله: * (إن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد) *.
توضيح ذلك أن التقييد بالوصف أو غيره من المخصصات المتصلة كسائر التقييدات الواردة في الكلام فكما لا يوجب ذلك تجوزا فيما وردت عليه، فكذا في المقام، وإنما خص الأمثلة المذكورة بالذكر للاتفاق على عدم ثبوت التجوز في