خصوص ذلك المعنى منه، فيندرج حينئذ في المجاز، لكن ذلك غير شائع في التقييدات، بل الشائع فيها ضم القيد المدلول عليه باللفظ الدال عليه إلى المطلق المدلول عليه بلفظه، فيكون اللفظ الدال على المطلق مستعملا في معناه، وحيث إنه مأخوذ على وجه اللابشرط فلا ينافيه ضم الشرط إليه المدلول عليه بالقيد اللاحق، فإن اللابشرط يجامع ألف شرط، وحينئذ فيكون ذلك المطلق مما أطلق على المقيد مع كون التقييد مستفادا من الخارج - أعني القيد المأخوذ معه - فلا تجوز فيه حسب ما قررناه في إطلاق الكليات على أفرادها.
ولا فرق في ذلك بين التقييد المتصل والمنفصل، فأقصى ما يفيده التقييد بالمنفصل إطلاق المطلق على خصوص ذلك القيد مع استفادة الخصوصية من الخارج وكونه قرينة على الإطلاق المذكور، إذ إطلاق المطلق على خصوص بعض الأفراد نظير التجوز باللفظ في افتقاره إلى وجود القرينة الدالة عليه، وبدونه لا يحمل المطلق إلا على معناه الإطلاقي المأخوذ على وجه اللابشرط من دون ضم شرط إليه.
رابعها: أن العموم الوارد على الألفاظ المقيدة إنما يرد عليها بملاحظة القيود المنضمة إليها، وذلك لأن المطلوب من تلك المطلقات هو معانيها الإطلاقية المقيدة بالقيود المنضمة إليها، فتكون تلك المطلقات مطلقة على خصوص بعض أنواعها على حسب التقييد الوارد عليها، كما عرفت، فيكون العموم الوارد عليها على حسب ذلك، فإن العموم الوارد على اللفظ إنما يتبع ما أطلق عليه ذلك اللفظ، وحينئذ فعد الصفة والشرط ونحوهما من القيود مخصصا للعام إنما هو من جهة اخراجه عن معناه الإطلاقي، بحيث لم يلحظ العموم فيه على حسب ظاهر مدلوله، بل خص ذلك بما يفيده القيد المنضم إليه، فسمي تخصيصا للعام، حيث إنه بمعناه وإن لم يكن ذلك عند التحقيق تخصيصا له، بإيراد العموم على المطلق ثم اخراج بعضه بالقيود المذكورة، بل لم يرد العموم إلا على خصوص ما أطلق عليه ذلك المطلق نظرا إلى ما انضم إليه من القيد، ويجري نحو ذلك في المخصص المنفصل