العموم، أو يدل على الخصوص فيعمل عليه. وهذا هو نص (1) قول أصحاب الوقف في العموم. قد صار إليه من يذهب إلى (2) أن لفظ العموم مستغرق بظاهره على أقبح الوجوه.
هذا جملة ما احتج به على هذه الدعوى مبالغا في تقريبه. نقلناه (3) بعين ألفاظه غالبا، حفظا لما رامه من زيادة التقريب.
والجواب: أما عن الأول، فبالنقض (4) بالنسخ أولا. وتقريره، أن من شرط المنسوخ - كما اعترف به - أن لا يكون موقتا بغاية تقتضي (5) ارتفاعه حتى أنه عد من الموقت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الجملة (6)، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعي، نحو قوله: " دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم "، و حينئذ فلابد من كون اللفظ (7) المنسوخ ظاهرا في الدوام والاستمرار، وبعد فرض نسخه يعلم أن المراد خلاف ذلك الظاهر. فقد استعمل اللفظ الذي له حقيقة في غير تلك الحقيقة من غير دلالة في حال الخطاب على المراد.
ومن هنا التجأ بعض أصحاب هذا القول إلى طرد المنع في النسخ أيضا - كما حكيناه (8) عن العلامة - فأوجب اقتران بيانه الاجمالي بالمنسوخ فرارا من هذا المحذور.
لكن السيد (9) ادعى الاجماع على خلاف هذه المقالة، كما مرت إليه الإشارة، (10) وجعله وجها للرد على من منع من تأخير بيان المجمل، فقال: " قد أجمعنا على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه عن وقت الخطاب، وإن كان مرادا بالخطاب، لأنه إذا قال: