المعنى:
واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة أوجه:
- قال قوم: يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر.
- وقال آخرون: يجوز نسخ الحكم دون التلاوة.
- وقال آخرون: يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله.
- وقالت فرقة رابعة: يجوز نسخ التلاوة وحدها، والحكم وحده، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك، وأفسدنا سائر الاقسام في العدة في أصول الفقه.
وذلك أن سبيل النسخ سبيل سائر ما تعبد الله تعالى به، وشرعه على حسب ما يعلم من المصلحة فيه فإذا زال الوقت الذي تكون المصلحة مقرونة به، زال بزواله.
وذلك مشروط بما في المعلوم من المصلحة به، وهذا القدر كاف في ابطال قول من أبى النسخ - جملة - واستيفاؤه في الموضع الذي ذكرناه.
وقد انكر قوم جواز نسخ القرآن، وفيما ذكرناه دليل على بطلان قولهم، وقد جاءت اخبار متظافرة بأنه كانت أشياء في القرآن نسخت تلاوتها، فمنها ما روي عن أبي موسى: انهم كانوا يقرؤون لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى اليهما ثالث، لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. ثم رفع. وروي عن قتادة قال: حدثنا انس بن مالك أن السبعين من الأنصار الذين قتلوا ببئر معونة:
- قرأنا فيهم كتابا - بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا، ثم إن ذلك رفع. ومنها الشيخ والشيخة - وهي مشهورة -. ومنها ما روي عن أبي بكر أنه قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر. ومنها ما حكي: ان سورة الأحزاب كانت تعادل سورة البقرة - في الطول - وغير ذلك من الاخبار المشهورة بين أهل النقل. والخبر على ضربين:
أحدهما - يتضمن معنى الامر بالمعروف - فما هذا حكمه - يجوز دخول