(ويستحب) إيقاع (الوقوف) ونيته (بعد أن يصلي الفجر) كما في النافع (1) والشرائع (2) والمقنع (3) والهداية (4) والكافي (5) والمراسم (6) وجمل العلم والعمل (7) لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل، وإن شئت حيث تبيت (8).
قال في التحرير: ولو وقف قبل الصلاة جاز إذا كان الفجر طالعا (9)، وفي المنتهى (10) والتذكرة (11) أجزأه.
(و) يستحب بعد حمد الله وذكر آلائه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كما في المنتهى (12) (الدعاء) بما في حسن ابن عمار، عن الصادق عليه السلام قال: فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، ثم ليكن من قولك: اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، وأوسع علي من رزقك الحلال، وادرأ عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب إليه وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد جائزة، فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي، وأن تجاوز عن خطيئتي، ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي (13).
وزاد المفيد في آخره: يا أرحم الراحمين (14). والصدوق جملا في البين، وفي الآخر وقال: وادع الله كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك وإخوانك